الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤ - حكم الشّرط الأوّل و هو أن يشترط المقرض في أن يكون مصرف القرض معيناً و محدّداً
٤- أن يشترط المقرض لدى دفعه القرض افتتاح حساب مصرفي للمقترض، كما هو المعمول في صناديق القرض الحسن، فإنّها تشترط غالباً لإعطاء القرض، بأن يفتح المقترض لديها حساباً خاصّاً و بمبلغ معين.
٥- أن يكون دفع القرض الحسن مشروطاً بأداء حق الزحمة و أجرة العاملين في البنوك أو صناديق القرض من قبل المقترض. فهل إنّ هذه الشروط- و التي ذكرنا منها خمسة نماذج،- مباحة، و لا تكون من مصاديق الرِّبا؟
أحكام الشّرائط الخمسة:
إنّ مقتضى الإطلاق في روايات (الشروط) هو أنّ كلّ شرط يقرّر أثناء إعطاء القرض يكون حراماً و ممنوعاً، فهل أنّ دائرة (الشروط) في هذه الرّوايات الشريفة لها إطلاق واسع، بحيث تشمل هذه الأنواع من الشرائط أيضاً؟
و من أجل إيضاح المطلب نضع هذه الشرائط الخمسة على طاولة البحث و الدراسة.
حكم الشّرط الأوّل: و هو أن يشترط المقرض في أن يكون مصرف القرض معيناً و محدّداً
، فالظاهر من الرّوايات الشريفة (إنّما يفسده الشروط) لا تشمل هذا القسم من الشّرط، لأنّ الظاهر من كلمة (الشروط) هو الشّرط الذي يجرّ منفعةً و ربحاً