الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٢ - سؤال (١٧) في صورة ضمان تنزّل القيمة للأموال
الجواب:
لا شك في أنّها مثليّة.
سؤال: (١٥) إذا كانت مثليّة، فهل يضمن تنزّل قيمتها؟
و ما الحكم في صورة الهبوط الفاحش للقيمة؟ و ما الحكم في صورة الزّيادة؟
الجواب: الزّيادة و الهبوط الفاحشين موجبان للضّمان
أو بعبارة أصح، إذا كان الشخص مديناً لآخر بمبلغ معين، و بعد مضي ٢٠- ٣٠ سنة (في بيئتنا) أراد تسديد الدّين، فلا شك أنّ دفع ذلك المبلغ لا يعدّ وفاء للدّين، و يجب عليه تسديده بقيمة اليوم، أمّا لو لم يكن التغيير كبيراً، فلا يؤثر في السّداد، لأنّه يعتبر أداءً للدّين.
سؤال: (١٦) إذا اشترط الضّمان في الصّور المختلفة المذكورة أعلاه
، فما الحكم؟
الجواب: لا يوجد مفهوم صحيح للضّمان في هذه الصّورة، إلّا بأن يضيف في القيمة
، و هو الرِّبا، هذا إذا لم يكن التّفاوت فاحشاً. أمّا مع التّفاوت الفاحش فلا حاجة للشّرط. و كما تقدّم أعلاه فإنّه يحاسب بقيمة اليوم.
سؤال: (١٧) في صورة ضمان تنزّل القيمة للأموال
، فهل هناك فرق بين القرض و المهر و المضاربة و الخمس و سائر الدّيون؟