الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٦ - الجواب الجواب أنّ هذه الأبحاث التي تبحث في المحافل الاقتصاديّة و الأوساط العلمية المختصة
لم يشترط الفائدة، و لكن أودع المال بهذا الداعي فهل يتغيّر الحكم الشّرعي تبعاً لذلك؟ و أساساً هل هناك فرق بين الشّرط و الدّاعي؟
الجواب: إذا اشترط ففيه إشكال
، و لكن إذا كان ذلك داعياً له على الإيداع فلا بأس. و الفرق بينهما أنّ الشّخص في حالة الإيداع بدون شرط الفائدة لا يرى له حق المطالبة بالزّيادة من البنك.
سؤال: (٢٦) السؤال عن المؤتمر الذي أقيم في قم المقدسة قبل عدّة أشهر بحث مسألة المال و الاقتصاد في الإسلام
، و طُرحت فيه مقولة النّقود الورقية و النّقود ذات القيمة (الذهب و الفضة و غيرهما) و أنّ النّقود الورقية لها قيمة القدرة الشّرائية للأفراد، و لا تستطيع الدّولة من خلال خفض قيمة العملة الورقية أن تقلل من رأس المال لدى الأفراد، ثم خرجوا بنتائج مختلفة، منها:
١- بما أنّ الفائدة القليلة التي تعطيها البنوك الإسلامية للمودعين تؤدي إلى تعويض قليل عن الضرر النّاشئ من هبوط قيمة العملة بسبب سياسة الحكومة الماليّة، لذا فلا يعتبر من الرِّبا.
٢- و بما أنّ هذه الفائدة تكون بمثابة تعويض عن تلك الخسارة النّاشئة من هبوط القيمة، لذا فلا يترتب عليها الخمس؟
الجواب: الجواب: أنّ هذه الأبحاث التي تبحث في المحافل الاقتصاديّة و الأوساط العلمية المختصة
لا يمكن أن تكون معياراً للحكم الشّرعي.