الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٦ - حلّ المشكلتين
ثانياً: يستطيع البنك أن يتعهد أخلاقيّاً (و ليس بصورة إلزام شرعي) بالضّمان لرءوس الأموال المودّعة لديه، و جبران الضّرر الوارد عليها، و بهذا التّرتيب ينتفي موضوع اشتراك المودع، في الضّرر و الخسارة. يعني أنّ البنك يقول لصاحب المال: إنّنا شركاء في الرّبح و الخسارة في جميع العمليّات الاقتصاديّة، و لكن كن مطمئناً بأنّ الضّرر هذا ليس له جانب عملي، فلا تخسر عملا.
و خلاصة الكلام: أنّه لو قام البنك بتشغيل رءوس الأموال على شكل استثمارات و عقود شرعيّة و إسلاميّة، فمضافاً إلى أنّ ثروات النّاس و رءوس أموالهم سوف تستثمر بطريقة صحيحة و مشروعة، فيستفيدون منها و ينتفعون بها حيث يتم تفعيلها و إخراجها عن حدّ العطالة، و كذلك يتخلص البنك من الرِّبا، و ينتفع برءوس الأموال هذه منافع و يحصل على فوائد مشروعة، و كذلك يتصاعد مستوي التّوليد الصّناعي و الإنتاج الزّراعي و الحيواني في البلاد، و من جهة أخرى ستكون استثمارات البنك هذه باعثة على إيجاد فرص العمل و ابتكار مشاغل جديدة للعاطلين و القوى العاملة في البلاد.
سؤال: من أين لنا العلم بأنّ البنوك ستلتزم بالعقود الشّرعيّة و تعمل بها؟ و ما هي وظيفتنا في هذه المسألة؟
الجواب: إذا كانت البنوك تكتفي بكتابة العقود الشّرعيّة على الورق و تهدف إلى