الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨ - الدّليل الثاني روايات جرّ المنفعة
المحذور في كون القرض يعود بالفائدة و الربح على المقرض، فعلى هذا يكون الربح في القرض لا إشكال فيه، و منها:
١- يقول محمّد بن مسلم- هو أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) و الأجلّاء-
سألته عن الرجل يستقرض من الرّجل قرضاً و يعطيه الرهن إمّا خادماً و إمّا آنيةً و إمّا ثياباً فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال (عليه السلام): «إذا طابت نفسه فلا بأس» قلت: إنّ من عندنا يرون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو فاسد. فقال (عليه السلام): «أ و ليس خير القرض ما جرّ منفعةً»
[١].
هذه الرّواية كما نلاحظ منها أنّها صريحة في أنّ أفضل القروض ما كان فيه ربح و منفعةً.
٢- و جاء في حديث آخر عن محمّد بن عبدة أنّه قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجرّ المنفعة. فقال (عليه السلام): «خير القرض الذي يجرّ المنفعة»
[٢].
٣- و نقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال
«خير القرض ما جرّ منفعةً»
[٣].
٤- و ورد أيضاً في حديث آخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال:
[١] الوسائل، المجلد ١٣، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٤.
[٢] الوسائل المجلد ١٣، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٥.
[٣] الوسائل، المجلّد ١٣، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٦.