الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥ - الدّليل الثاني روايات جرّ المنفعة
من مجموع ما ذكر أعلاه، نخلص إلى نتيجة و هي: أنّ الرِّبا في لغة العرب له ثلاث معاني:- ١- الزّيادة- ٢- العلو- ٣- النمو.
و في اصطلاح الشرع يراد به الزّيادة في المعاملات أو القروض بشرائط خاصّة. و على هذا الأساس، فإنّ آيات الرِّبا في القرآن المجيد، تشمل الرِّبا القرضي، أو ربا المعاوضة، أو كليهما، سواءً قصد بالفائدة و الزّيادة ما كان فعلا أو صفة أو منفعةً أو علميّة أو منافع أخرى، و لو لم يكن هناك دليل على حرمة الأقسام الخمسة المذكورة للربا و الواردة في كتاب تحرير الوسيلة، غير الآيات الشريفة، فإنّ إطلاق الآيات المذكورة كافياً لإثبات المدّعى، لأنّ كلمة الرِّبا بمعناها الواسع شاملة لكل قسم من الأقسام الخمسة للزيادة الرّبويّة [١].
الدّليل الثاني: روايات جرّ المنفعة.
لقد وردت أحاديث متعددة في المتون الشرعية الروائية للشيعة و أهل السنّة، مبنيّة على أنّ كل شكل من أشكال الفائدة على القرض حرام، و ورد التعبير عن ذلك ب- (جرّ المنفعة)، و هذه الرّوايات مطلقة أيضاً، و تشمل كل
[١] و مع الأسف، أنّ بعض الفقهاء قليلًا ما يرجعون في مباحثهم الفقهية إلى القرآن الكريم و آيات الأحكام، و هذه المسألة قد توجب أحياناً مردودات سلبية في جانب الإفراط، و الحال أنّه ينبغي علينا أن نتوجه أولًا الكتاب الكريم، و من ثمّت نوافق الرّوايات الشريفة مع الآيات الكريمة.