الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٥ - شروط تحقّق الرّبا المعاوضة
(٥)- ربا المعاوضة و ربا القرض
يتشعب الرِّبا في الفقه الإسلامي إلى شعبتين:
١- الرِّبا في البيع، و يسمّى ب- (ربا المعاوضة) و يبحث في كتاب البيع [١].
٢- القروض الرّبويّة، و التي تسمّى ب- (ربا القرض)، و يبحث في باب القرض في الفقه [٢].
[ربا المعاوضة]
شروط تحقّق الرّبا المعاوضة:
الأوّل: أن يكون من جنس المكيل أو الموزون لا المعدود، يعني مثل اللبن الذي يباع و يشترى بالمكيال (اللتر) أو يباع و يشترى بالوزن مثل القمح، حيث يباع و يشتري بالكيلو، و على هذا لا يأتي حكم الرّبا، في الأشياء المعدودة مثل اللباس و الوسائل المنزليّة.
ثانياً: أن لا يكون الجنسان متفقان في الوزن، بل يكون وزن أحدهما أكثر
[١] قد بحث عن هذا القسم من الرّبا صاحب الجواهر (قدس سره) في المجلد ٢٣ من جواهر الكلام.
[٢] قد بحث عن هذا القسم من الرّبا صاحب الجواهر (قدس سره)، في المجلد ٢٥ من جواهر الكلام.