حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٨٦
ج ـ بَرَكاتُ العِبادَةِ في الشَّبابِ
٥٤٤٥.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَن أحسَنَ عِبادَةَ اللّه ِ في شَبيبَتِهِ ، لَقّاهُ اللّه ُ الحِكمَةَ عِندَ شَيبَتِهِ ، قالَ اللّه ُ تَعالى : «وَ لَمَّابَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ءَاتَيْنَـهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا» ثُمَّ قالَ تَعالى : «وَكَذَ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ» [١] . [٢]
٥٤٤٦.عنه صلى الله عليه و آله : سَبعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّه ُ عز و جل في ظِلِّهِ يَومَ لا ظِلَّ الَا ظِلُّهُ : إمامٌ عادِلٌ ، وشابٌّ نَشَأَ في عِبادَةِ اللّه ِ عز و جل ... . [٣]
٥٤٤٧.عنه صلى الله عليه و آله : أيُّما ناشٍ نَشَأَ فِي العِلمِ وَالعِبادَةِ حَتّى يَكبُرَ أعطاهُ اللّه ُ تَعالى يَومَ القِيامَةِ ثَوابَ اثنَينِ وسَبعينَ صِدّيقا . [٤]
٥٤٤٨.عنه صلى الله عليه و آله ـ لإبي ذرّ ـ: يا أباذَرٍّ ، ما مِن شابٍّ يَدَعُ لِلّهِ الدُّنيا ولَهوَها وأهرَمَ شَبابَهُ في طاعَةِ اللّه ِ إلَا أعطاهُ اللّه ُ أجرَ اثنَينِ وسَبعينَ صِدّيقا . [٥]
٥٤٤٩.عنه صلى الله عليه و آله : خَيرُ اُمَّتي مَن هَدَمَ شَبابَهُ في طاعَةِ اللّه ِ ، وفَطَمَ نَفسَهُ عَن لَذّاتِ الدُّنيا وتَوَلَّهَ بِالآخِرَةِ ، إنَّ جَزاءَهُ عَلَى اللّه ِ أعلى مَراتِبِ الجَنَّةِ . [٦]
د ـ مَعنَى العِبادَةِ
٥٤٥٠.المحجّة البيضاء : كانَ [رَسولُ اللّه ِ] صلى الله عليه و آله جالِساً مَعَ أصحابِهِ ذاتَ يَومٍ فَنَظَر إلى شابٍّ ذي جَلَدٍ وقُوَّةٍ قَد بَكَرَ يَسعى فَقالوا : وَيحَ هذا لَو كانَ شَبابُهُ وجَلَدُهُ في سَبيلِ اللّه ِ تَعالى؟ فَقالَ صلى الله عليه و آله لا تَقولوا هذا ، فَإِنَّهُ إن كانَ يَسعى عَلى نَفسِهِ لِيَكُفَّها عَنِ المَسألَة ويُغنِيَها عَنِ النّاسِ فَهُوَ في سَبيلِ اللّه ِ ، وَإن كانَ يَسعى عَلى أبَوَينِ ضَعيفَينِ أو ذُرِّيَّةٍ ضِعافٍ لِيُغنِيَهُم ويَكفِيَهُم فَهُوَ في سَبيلِ اللّه ِ ، وإن كانَ يَسعى تَفاخُرا وتَكاثُرا فَهُوَ في سَبيلِ الشَّيطانِ . [٧]
[١] القصص : ١٤ .[٢] أعلام الدين : ص ٢٩٦ .[٣] الخصال : ص ٣٤٣ ح ٧ عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة ، بحارالأنوار : ج ٢٦ ص ٢٦١ ح ٤١ .[٤] منية المريد : ص ١٠٤ ، بحارالأنوار : ج ١ ص ١٨٥ ح ١٠٣ .[٥] الأمالي للطوسي : ص ٥٣٥ ح ١١٦٢ عن أبي ذرّ ، بحارالأنوار : ج ٧٧ ص ٨٤ ح ٣ .[٦] المواعظ العدديّة : ص ٣٤ .[٧] المحجّة البيضاء : ج ٣ ص ١٤٠ .