حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٨٨
٥٣٠١.عنه صلى الله عليه و آله : إذا بَلَغَ أولادُكُم سَبعَ سِنينَ فَفَرِّقوا بَينَ فُرُشِهِم. [١]
ب ـ النَّهيُ عَنِ النَّظَرِ اِلى عَورَةِ الطِّفلِ وبِالعَكسِ
٥٣٠٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لَيسَ لِلوالِدَينِ أن يَنظُرا إلى عَورَةِ الوَلَدِ ، ولَيسَ لِلولَدِ أن يَنظُرَ إلى عَورَةِ الوَالِدِ. [٢]
٥٣٠٣.المستدرك على الصحيحين عن محمّد بن بياض : رُفِعتُ إلى رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله في صِغَري وعَلَيَ خِرقَةٌ وقَد كُشِفَت عَورَتي ، فَقالَ : غَطُّوا حُرمَةَ عَورَتِهِ ؛ فَإِنَّ حُرمَةَ عَورَةِ الصَّغيرِ كَحُرمَةِ عَورَةِ الكَبيرِ، ولا يَنظُرُ اللّه ُ إلى كاشِفِ عَورَةٍ. [٣]
ج ـ حَدُّ جَوازِ تقبيل الجارِيَةِ وَالغُلامِ
٥٣٠٤.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا تُقَبِّلها ، وَالغُلامُ لا يُقَبِّلُ المَرأَةَ إذا جاوَزَ سَبعَ سِنينَ . [٤]
د ـ الاِستِئذانُ لِلدُّخولِ إلَى الوالِدَينِ
الكتاب
« يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَأذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَـثَ مَرَّ تٍ مِّن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِن بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَآءِ ثَلَـثُ عَوْرَ تٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَـتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَـلُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُواْ كَمَا اسْتَأذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » . [٥]
[١] المستدرك على الصحيحين : ج ١ ص ٣١٧ ح ٧٢١ .[٢] الكافي : ج ٦ ص ٥٠٣ ح ٣٦ عن الإمام الصادق عليه السلام .[٣] المستدرك على الصحيحين : ج ٣ ص ٢٨٨ ح ٥١١٩ .[٤] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٧٩ ح ١٦٥٩ ، بحارالأنوار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥١ .[٥] النور : ٥٨ و ٥٩ .