حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٦٠
٥٤١١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : المُؤمِنُ مِرآةٌ لِأَخيهِ المُؤمِنِ ؛ يَنصَحُهُ إذا غابَ عَنهُ، ويُميطُ [١] عَنهُ ما يَكرَهُ إذا شَهِدَ، ويُوَسِّعُ لَهُ فِي المَجلِسِ . [٢]
ز ـ النَّصيحَةُ
٥٤١٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لِيَنصَحِ الرَّجُلُ مِنكُم أخاهُ كَنَصيحَتِهِ لِنَفسِهِ. [٣]
٥٤١٣.عنه صلى الله عليه و آله : المُؤمِنُ أخُو المُؤمِنِ ؛ لا يَدَعُ نَصيحَتَهُ عَلى كُلِّ حالٍ . [٤]
ح ـ إهداءُ العَيبِ
٥٤١٤.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : خَيرُ إخوانِكُم مَن أهدى إلَيكُم عُيوبَكُم. [٥]
ط ـ التَّجَنُّبُ عَنِ الإيذاءِ
٥٤١٥.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أذَلُّ النّاسِ مَن أهانَ النّاسَ. [٦]
٥٤١٦.عنه صلى الله عليه و آله : مَن آذى مُؤمِنا فَقَد آذاني، ومَن آذاني فَقَد آذَى اللّه َ عز و جل، ومَن آذَى اللّه َ فَهُوَ مَلعونٌ فِي التَّوراةِ وَالإنجيلِ وَالزَّبورِ وَالفُرقانِ . [٧]
٥٤١٧.عنه صلى الله عليه و آله ـ في بَيانِ حُقوقِ الجارِ ـ: إِذَا اشتَريتَ فاكِهَةً فَاهدِ لَهُ ، فَإِن لَم تَفعَل فَأَدخِلها سِرّا ، ولا يَخرُج بِها وَلَدُكَ لِيَغيظَ بِها وَلَدَهُ. [٨]
[١] إماطَةُ الأذى : أي تَنحِيَتُه (النهاية : ج ٤ ص ٣٨٠ «ميط») .[٢] النوادر للراوندي : ص ٩٩ ح ٥٦ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ٧٤ ص ٢٣٣ ح ٢٩.[٣] الكافي : ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٤ عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ٧٤ ص ٣٥٨ ح ٧.[٤] الجامع الصغير : ج ٢ ص ٦٦٢ ح ٩١٥٦ نقلاً عن ابن النجّار عن جابر.[٥] تنبيه الخواطر : ج ٢ ص ١٢٣.[٦] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٣٩٦ ح ٥٨٤٠ عن يونس بن ظبيان عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ٧٥ ص ١٤٢ ح ٢ .[٧] مشكاة الأنوار : ص ١٤٩ ح ٣٥٨، بحار الأنوار : ج ٦٧ ص ٧٢ ح ٤٠.[٨] الترغيب والترهيب : ج ٣ ص ٣٥٧ ح ٢٠ ؛ مسكّن الفؤاد : ص ١٠٥ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، بحار الأنوار : ج ٨٢ ص ٩٤ ح ٤٦.