حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٤٤
٥ / ٢
التَّحنيكُ
٥٢٣١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يُحَنَّكُ [١] المَولودُ بِالماءِ السُّخنِ. [٢]
٥٢٣٢.مسند أبي يعلى عن أبي موسى : وُلِدَ لي غُلامٌ فَأتَيتُ بِهِ رَسولَ اللّه صلى الله عليه و آله ، فَسَمَّاهُ إبراهيمَ و حَنَّكَهُ بِتَمرَةٍ ، و دَعا لَهُ بالبَرَكَةِ ، و دَفَعَهُ إلَيَ. [٣]
٥٢٣٣.صحيح مسلم عن عائشة : إنّ رسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله كانَ يُؤتى بالصّبيانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيهِم و يُحَنِّكُهُم. [٤]
٥ / ٣
التَّسمِيَةُ
أ ـ اختِيارُ الأسماءِ الحَسَنَةِ
٥٢٣٤.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ أوَّلَ ما يَنحَلُ أحَدُكُم وَلَدَهُ : الاسمُ الحَسَنُ ، فَلْيُحَسِّنْ أحَدُكُمُ اسمَ وَلَدِهِ . [٥]
٥٢٣٥.عنه صلى الله عليه و آله : استَحسِنُوا أسماءَكُم ؛ فإنّكُم تُدعَوْنَ بها يَومَ القِيامَةِ : قُمْ يا فُلانَ ابنَ فُلانٍ إلى نورِكَ ، وقُمْ يا فُلانَ ابنَ فُلانٍ لا نُورَ لَكَ . [٦]
[١] الحَنَك : ما تحت الذَّقَن من الإنسان وغيره ؛ الأعلى داخل الفم ، والأسفل في طرف مقدّم اللَّحيَين [واللَّحيُ هو منبت اللِّحيَة] من أسفَلِهما . واتَّفقوا على تحنيك المولود عند ولادته بتَمرٍ ، فإن تعذّر فبما في معناه من الحلو فيُمضع حتّى يصير مائعا فيوضع في فيه ليصل شيءٌ إلى جَوفِه . ويستحبّ تحنيكه بالتربة الحسينيّة والماء ؛ كأن يُدخَل ذلك إلى حَنَكِهِ وهو أعلى داخل الفَم (مجمع البحرين : ج ١ ص ٤٦٧ «حنك») .[٢] جامع الأحاديث للقمّي : ص ١٤١.[٣] مسند أبي يعلى : ج ٦ ص ٤١٤ ح ٧٢٧٨ .[٤] صحيح مسلم : ج ٣ ص ١٦٩١ ح ٢٧ .[٥] النوادر للراوندي : ص ٩٦ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠٤ ص ١٣٠ ح ٢٠ .[٦] الكافي : ج ٦ ص ١٩ ح ١٠ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحارالأنوار : ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٢٩ .