حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٢٢
٦ / ١٠
مَثَلُ المؤمنِ وأخيهِ
٥٠٦٩.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَثَلُ المؤمنِ وأخيهِ كمَثَلِ الكَفَّينِ تُنَقّي أحَدُهُما [١] الاُخْرى . [٢]
٥٠٧٠.عنه صلى الله عليه و آله : مَثَلُ المؤمنِينَ في تَوادِّهِم وتَراحُمِهِم وتَعاطُفِهِم مَثَلُ الجَسَدِ ؛ إذا اشتَكى مِنهُ عُضوٌ تَداعى لَهُ سائرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمّى . [٣]
٥٠٧١.عنه صلى الله عليه و آله : مَثَلُ مؤمنٍ لا يَرعى حُقوقَ إخوانِهِ المؤمِنينَ كمَثَلِ مَن حَواسُّهُ كُلُّها صَحيحَةٌ ، فهُوَ لا يَتأمَّلُ بعَقلِهِ ، ولايُبصِرُ بعَينِهِ ، ولا يَسمَعُ باُذُنِهِ ، ولا يُعَبِّرُ بلِسانِهِ عَن حاجَتِهِ ، ولايَدفَعُ المَكارِهَ عَن نَفْسِهِ بالإدلاءِ بحُجَجِهِ ، ولا يَبطِشُ لشَيءٍ بيَدَيهِ ، ولا يَنهَضُ إلى شَيءٍ برِجْلَيهِ ، فذلكَ قِطعَةُ لَحمٍ قد فاتَتهُ المَنافِعُ ، وصارَ غَرَضا لكُلِّ المَكارِهِ ، فكذلكَ المؤمنُ إذا جَهِلَ حُقوقَ إخوانِهِ فاتَهُ ثَوابُ حُقوقِهِم ، فكانَ كالعَطشانِ بحَضرَةِ الماءِ الباردِ فلَم يَشرَبْ حتّى طَفى ... فإذا هُو سَليبُ كُلِّ نِعمَةٍ ، مُبتلىً بكُلِّ آفَةٍ . [٤]
٦ / ١١
مَثَلُ القائمِ على حُدودِ اللّه ِ والمُداهِنِ فيها
٥٠٧٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَثَلُ القائمِ على حُدودِ اللّه ِ والمُداهِنِ فيها كمَثَلِ قَومٍ استَهَموا على سَفينَةٍ في البَحرِ ، فأصابَ بَعضُهُم أعلاها وأصابَ بَعضُهُم أسْفَلَها ، فكانَ الّذينَ في أسفَلِها إذا استَقَوا مِن الماءِ مَرُّوا على مَن فَوقَهُم ، فقالَ الّذينَ في أعلاها: لانَدَعُهُم يَصعَدونَ فيُؤذونا ، فقالوا : لو أنّا خَرَقنا في نَصيبِنا خَرقا ولَم نُؤذِ مَن فَوقَنا! فإن يَترُكوهُم وما أرادُوا هَلَكوا جَميعا ، وإن أخَذوا على أيديهِم نَجَوا ونَجَوا جَميعا . [٥]
[١] كذا في المصدر ، والصحيح : «إحداهما» .[٢] كنز العمّال : ج ١ ص ١٥٤ ح ٧٦٥ نقلاً عن ابن شاهين عن أنس .[٣] كنز العمّال : ج ١ ص ١٤٩ ح ٧٣٧ عن النعمان بن بشير .[٤] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : ص ٣٢٠ ح ١٦٢، بحارالأنوار : ج ٧٤ ص ٢٢٩ ح ٣٥ .[٥] كنز العمّال : ج ٣ ص ٦٩ ح ٥٥٣٣ عن النعمان بن بشير .