تاريخ المدينة - عمر بن شبه النميري البصري - الصفحة ٦٤٩
ولكنك لا تعلم فاجتنبهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم. * قال محمد بن إسحاق، وحدثني من لا أتهم، عن يزيد ابن هرمز: أنه كان في كتاب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما: يسأله عن العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه: إن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهم بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهم، وعن اليتيم [١] ومتى يخرج من اليتم ويجب سهمه في الفئ ؟ فكتب إليه: وأما اليتيم فإذا (بلغ النكاح وأونس منه رشدا دفع إليه ماله [٢] و) خرج من اليتم ووجب سهمه في الفئ. * حدثنا عثمان بن عمر قال، حدثنا يونس، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة (الحروري [٣]) حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما: يسأله عن سهم ذي القربى، لمن تراه ؟ فقال ابن عباس: هو (لنا (٤) لقربي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه لهم، وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه (عليه (٥)
[١] في الاصل " وعن البيت " والتصويب عن مسند ابن حنبل ١: ٢٤٨.
[٢] ما بين الحاصرتين سقط بالاصل والمثبت عن مسند ابن حنبل ١: ٢٤٨ وفي المصدر السابق ص ٣٠٨ " وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي ؟ ولعمري إن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الاخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس. فقد ذهب اليتم.
[٣] سقط في الاصل والمثبت عن المصدر السابق. (*)