شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤٦ - المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري
ثامنها: أنّ البائع هو المنادى على ما في يده، و المشتري بخلافه.
تاسعها: أنّ المشتري صاحب المماكسة، و البائع بخلافه.
عاشرها: أنّ المشتري ناقل الثمن و هو ما من شأنه دخول الباء، و البائع بخلافه. إلى غير ذلك.
و لو حاولت الجمع منها بين صفتين ممّا ذكر كانت خمساً و أربعين صورة، و لو حاولت التثليث و التربيع و التخميس و هكذا تعدّدت الصور، و الكلّ لا وجه له.
و كلّها أو جلّها ينتقض بالسلم، و بصورة تقديم القبول على الإيجاب، و في العقد بصيغة الشراء من الجانبين بناءً على جوازه.
و في التمييز بالمعاطاة الفعليّة لو جعلناها بيعاً، و في عقد الأخرس إشكال.
و لعلّ الظاهر اختلافهما بالنظر إلى هذه الوجوه باختلاف المقامات.
و بذلك يرتفع الاشتباه، و على تقديره، فمع الشكّ في صدق اسم المشتري ينفى الخيار بالأصل، فتأمّل.
و مثل هذا البحث يجري بالنظر إلى لفظ الثمن و المثمن.
و تظهر الثمرة بالنسبة إلى ما يترتّب على كلّ واحد منهما من الأحكام.
و تعريفهم الثمن بدخول الباء، فيه: أنّه لا يجدي في مثل بعتك على عوض كذا أو الثمن كذا. و كذا جعل الثمن الفضّة و الذهب لا يجري فيما لو كان كلّ منهما من جنس الذهب و الفضّة بل ربّما يكون المبيع من جنسهما و الثمن من غيرهما. و الأولىٰ جعل المثمن هو الواقع في المرتبة الاولى بعد الإيجاب و القبول و الثمن بخلافه، أو ما قصد بالأصالة لا بالإبدال و الثمن بخلافه، أو ما من شأنه عدم دخول الباء و الثمن بخلافه.
[المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري]
[المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري] و قد اختلف فيه الأصحاب، فقيل باختصاصه به و عدم ثبوته للبائع مطلقاً سواء كان الثمن و المثمن حيوانين أو أحدهما حيواناً دون الآخر، و هو المنقول عن