شرح خيارات اللمعة
(١)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٢)
موجز من حياة المؤلّف
٣ ص
(٣)
الفصل التاسع الخيار في الخيار
٧ ص
(٤)
الأوّل خيار المجلس
١١ ص
(٥)
و هو مختصّ بالبيع
١٣ ص
(٦)
و يسقط بأمور
١٧ ص
(٧)
باشتراط سقوطه في العقد
١٧ ص
(٨)
و باسقاطه بعده
١٩ ص
(٩)
و بمفارقة أحدهما صاحبه
٢١ ص
(١٠)
و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر
٣٦ ص
(١١)
و لو خيّره فسكت فخيارهما باقٍ
٣٧ ص
(١٢)
تتميم
٣٩ ص
(١٣)
الثاني خيار الحيوان
٤٣ ص
(١٤)
و هو ثابت للمشتري خاصّة
٤٤ ص
(١٥)
و البحث في هذه المسألة يقع في مقامات
٤٤ ص
(١٦)
الأوّل في اختصاص هذا الخيار بالبيع
٤٥ ص
(١٧)
الثاني في معنى البائع و المشتري
٤٥ ص
(١٨)
المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري
٤٦ ص
(١٩)
و مدته ثلاثة أيّام
٥٤ ص
(٢٠)
شروعه من حين العقد
٥٥ ص
(٢١)
و يسقط بأمور
٥٧ ص
(٢٢)
يسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد
٥٧ ص
(٢٣)
و يسقط بتصرفه
٥٨ ص
(٢٤)
الثالث خيار الشرط
٦٥ ص
(٢٥)
لا بدّ من تمهيد مقدّمة
٦٦ ص
(٢٦)
ظاهر الأكثر ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع
٦٩ ص
(٢٧)
و هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً
٧٤ ص
(٢٨)
و يجوز اشتراطه لأحدهما و لكلّ منهما و لأجنبيّ
٧٩ ص
(٢٩)
و يجوز اشتراط المؤامرة
٨١ ص
(٣٠)
و يجب اشتراط مدّة المؤامرة
٨٤ ص
(٣١)
الرابع خيار التأخير
٩٠ ص
(٣٢)
تخصيص هذا الخيار بالبيع
٩١ ص
(٣٣)
و مدته ثلاثة أيام
٩٦ ص
(٣٤)
شرطين لهذا الخيار
٩٨ ص
(٣٥)
الأوّل عدم القبض و الإقباض
٩٨ ص
(٣٦)
الشرط الثاني الحلول
١٠٠ ص
(٣٧)
و قبض البعض كلا قبض
١٠١ ص
(٣٨)
و تلفه من البائع مطلقاً
١٠٧ ص
(٣٩)
الخامس خيار ما يفسد ليومه
١١١ ص
(٤٠)
و هو ثابت بعد دخول الليل
١١١ ص
(٤١)
و اليوم يطلق على ما يشمل الليلة
١١٣ ص
(٤٢)
السادس خيار الرؤية
١١٥ ص
(٤٣)
و هذا ثابت لمن لم ير
١١٦ ص
(٤٤)
زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري
١١٨ ص
(٤٥)
و لا بدّ فيه من ذكر الجنس و الوصف و الإشارة
١٢١ ص
(٤٦)
و لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة
١٢٢ ص
(٤٧)
السابع خيار الغبن
١٢٤ ص
(٤٨)
الغبن في اللغة و عند المتشرّعة
١٢٤ ص
(٤٩)
و هو ثابت مع الجهالة
١٣١ ص
(٥٠)
و لا يسقط بالتصرّف
١٣٥ ص
(٥١)
التصرّف الناقل بطريق اللزوم
١٤٠ ص
(٥٢)
الثامن خيار العيب
١٤٨ ص
(٥٣)
وصف الصحّة ليس داخلًا في المبيع
١٤٨ ص
(٥٤)
تعريف العيب
١٤٩ ص
(٥٥)
للمشتري الخيار مع الجهل بين الردّ و الأرش
١٥٢ ص
(٥٦)
في معنى الأرش
١٥٥ ص
(٥٧)
لو تعدّدت القيم
١٥٧ ص
(٥٨)
يسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض
١٦٢ ص
(٥٩)
الصور المتصوّرة في المقام أربعة
١٦٢ ص
(٦٠)
أمّا الصورة الاولى ثبوت الردّ و الأرش
١٦٢ ص
(٦١)
الصورة الثانية يسقط الردّ دون الأرش بامور
١٦٢ ص
(٦٢)
الأوّل التصرّف
١٦٢ ص
(٦٣)
الثاني حدوث العيب
١٦٤ ص
(٦٤)
الثالث سقوطه بإسقاطه
١٦٨ ص
(٦٥)
الصورة الثالثة سقوط الأرش دون الردّ
١٦٩ ص
(٦٦)
الصورة الرابعة سقوطهما معاً و هي أمور
١٧٠ ص
(٦٧)
الأوّل العلم بالعيب
١٧٠ ص
(٦٨)
الثاني الرضا بالعيب
١٧١ ص
(٦٩)
الثالث اشتراط السقوط
١٧٢ ص
(٧٠)
و الإباق عيب
١٧٥ ص
(٧١)
و عدم الحيض عيب
١٧٨ ص
(٧٢)
الثفل في الزيت غير المعتاد عيب
١٧٩ ص
(٧٣)
التاسع خيار التدليس
١٨١ ص
(٧٤)
التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري
١٨١ ص
(٧٥)
لو شرط صفة كمال أو توهّمها
١٨٥ ص
(٧٦)
لو شرط البكارة
١٨٥ ص
(٧٧)
الثيبوبة تطلق على معنيين
١٨٨ ص
(٧٨)
التصرية للشاة و البقرة و الناقة
١٨٩ ص
(٧٩)
التصرية في اللغة
١٨٩ ص
(٨٠)
التصرية تدليس حرام
١٩٠ ص
(٨١)
بعد اختبارها ثلاثة أيّام
١٩٥ ص
(٨٢)
و يردّ معها اللبن حتّى المتجدّد
٢٠١ ص
(٨٣)
العاشر خيار الاشتراط
٢٠٧ ص
(٨٤)
الكلام يقع في مقامات
٢٠٧ ص
(٨٥)
المقام الأوّل في معنى الشرط
٢٠٧ ص
(٨٦)
المقام الثاني في التعليق على الشرط
٢٠٨ ص
(٨٧)
المقام الثالث الشروط في العبادات الصرفة
٢١١ ص
(٨٨)
المقام الرابع الشرط المنفصل
٢١٢ ص
(٨٩)
المقام الخامس الشروط ليست كأحد العوضين
٢١٣ ص
(٩٠)
يصحّ اشتراط سائغ في العقد
٢١٤ ص
(٩١)
تفصيل المقام أنّ الشروط أقسام
٢١٥ ص
(٩٢)
أحدها المؤكّدات
٢١٥ ص
(٩٣)
ثانيها ما يذكر فيه مقتضيات الصحّة
٢١٦ ص
(٩٤)
ثالثها المؤسّسات
٢١٦ ص
(٩٥)
رابعها اشتراط ما لا نفع فيه
٢١٨ ص
(٩٦)
خامسها ما يذكر فيه المنافيات للعقد
٢٢١ ص
(٩٧)
سادسها ما يقضي بتجهيل العوضين أو أحدهما
٢٢٦ ص
(٩٨)
سابعها ما كان من مقتضيات الشرع و أحكامه و ليس للمخلوق دخل فيه
٢٢٨ ص
(٩٩)
ثامنها ما كان ممّا حرّمه الشارع من أعيان كخمر و لحم ميتة أو كلب
٢٣٠ ص
(١٠٠)
تاسعها ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص
٢٣١ ص
(١٠١)
القسم العاشر من أقسام الشروط اشتراط غير المقدور
٢٣٣ ص
(١٠٢)
لو شرط غير السائغ بطل و أبطل
٢٣٤ ص
(١٠٣)
شرط العتق
٢٤٣ ص
(١٠٤)
لو شرط عتق المملوك جاز
٢٤٣ ص
(١٠٥)
عدم وفاء المشتري بشرط العتق
٢٤٧ ص
(١٠٦)
كلّ شرط لم يسلم لمشترطه
٢٤٩ ص
(١٠٧)
اختلف الأصحاب في وجوب الوفاء بالشرط الجائز
٢٥٠ ص
(١٠٨)
أحدها الوجوب على المشروط عليه و ليس للمشروط له الفسخ
٢٥٠ ص
(١٠٩)
ثانيها أنّه لا يجب على المشروط عليه الوفاء به
٢٥٢ ص
(١١٠)
ثالثها التفصيل المنسوب إلى المصنّف
٢٥٢ ص
(١١١)
رابعها أنّ للمشروط له الفسخ بمجرّد امتناع المشروط عليه
٢٥٣ ص
(١١٢)
الحادي عشر خيار الشركة
٢٥٦ ص
(١١٣)
الثاني عشر خيار تعذّر التسليم
٢٥٩ ص
(١١٤)
الثالث عشر خيار تبعيض الصفقة
٢٦٢ ص
(١١٥)
الرابع عشر خيار التفليس
٢٦٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص

شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٢ - لو شرط غير السائغ بطل و أبطل

و إن اريد أنّها شرط بحسب قصد المتعاقدين، فهو ممنوع، فإنّهما إنّما يشترطان فعلًا من أفعالهما، و لا يخطر ببالهما ملكيّة ذلك الفعل للمشترط على المشترط عليه فضلًا عن أن يقصداهما من اللفظ، مع أنّ اللفظ ليس فيه دلالة على ذلك.

نعم حيث يجوز اشتراط الغاية أو فيما قام عليها الدليل قد يتأتّى ذلك، و لكنّه أقلّ قليل، و اللزوم و إن لم يكن مصرّحاً به بالعبارة إلّا أنّه من مقتضيات العقد المذكور فيها و أحكامه، فرجوع الشرط إليه أقرب و أولى من تأويله بالملكيّة.

قلت: لا ريب أنّ الظاهر من كلّ من يشترط شيئاً إرادة ملكيّة الشرط لا فعليّته، و أنّ فعليّته موكولة إلى اختياره، إن شاء ألزم المشروط عليه بها و إن شاء عفا، مع أنّ الظاهر من الشرط أنّه شرط لأصل العقد و للانشاء نفسه و لكن خرجنا عن ذلك باعتبار عدم صحّة التعليق في العقود، فمع تعذّر ذلك يحمل على أنّه للمنشأ الّذي هو الملكيّة و الانتقال، لأنّه بعد تلك المرتبة في الظهور فيكون كما إذا تعذّرت الحقيقة، فإنّه يحمل على أقرب مجازاتها.

و أمّا عوده إلى اللزوم، فهو بعيد جدّاً و لا يقتضيه ظاهر اللفظ بوجه، فتأمّل.

ثمّ اعلم أنّه لا يفترق الحال فيما ذكرنا بالنسبة إلى الشروط الفاسدة جميعها.

و الظاهر أنّه لا فرق في فساد العقد باشتراط المحرّم شرعاً كالخمر و نحوه بين العلم بالحكم و الجهل به.

نعم بالنسبة إلى الجهل بالموضوع كأن يشترط شيئاً معيّناً بزعم أنّه خلّ فتبيّن أنّه خمر وجهان: الصحّة، و البطلان، و ربّما ظهر من الأصحاب الأوّل، و لا فرق بين ما كان من صفات المبيع كأن يشترط كون العبد مغنياً و غيره.

و احتمل في إيضاح النافع إلغاء الشرط في كلّ موضع لا يكون فيه غرض عرفاً و لا يقوّم شرعاً. و قال: إنّ التراضي في الحقيقة إنّما هو على المعوّض، فأفسد فيه الشرط و صحّح العقد، و هو غير بعيد، كما يقضي به كلامهم في باب السلف فيما لو شرط أحدهما مكيالًا أو صنجة بعينه دون ما سواه و ربما يحمل على ذلك إطلاق كلام المشهور.