شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٩٣ - التصرية تدليس حرام
و قوّاه كاشف الرموز [٥]، و مال إليه صاحب مجمع البرهان [٦]، و نقل عليه الإجماع الشيخ في الخلاف [٧]، و قد تلوح دعوى الإجماع من السرائر و التذكرة [٨] و غيرهما فالمستند فيهما أيضاً الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر، المؤيّد بحديث نفي الضرر و بما تقدّم نقله عن هداية الحرّ و معاني الأخبار و الغوالي.
و تردّد في ذلك في الشرائع [٩]، و استشكل في الإرشاد و الكفاية [٠١] و توقّف في المختلف [١١].
و لم يرجّح في غاية المراد و غاية المرام و التنقيح و المهذّب البارع [٢١]، و قرّب في الإيضاح عدم الثبوت فيهما [٣١] و في المسالك و الشرح إن تمّ الإجماع و إلّا فإشكال [٤١].
و أمّا ثبوتها في غير النعم الثلاث كحبس لبن الأتان و الأمة و الفرس و نحوها حيث يكون المقصود منها اللبن، و حبس غير اللبن كحبس ماء القناة و الرحى و إرساله عند البيع و إبقاء المخروط أو المجزوز أو الملقوط أو المستنبط كالعسل و نحوها فيراها الرائي فيظنّ أنّ ذلك طبيعي لا من الجمع فتشتدّ رغبته في أخذه فالحكم في جميع ذلك ثبوت الخيار فيها على النحو الّذي ثبت في النعم الثلاث من ثبوته مع التصرّف، و كونه بعد الثلاثة أو كون الثلاثة محلّا لثبوته و ردّ اللبن في الثلاث إلى غير ذلك ممّا سيأتي من الامور المخالفة للقواعد فالحقّ عدم ثبوته، لأنّ المستند إن كان الإجماع فهو مقصور على النعم الثلاث، و تنقيح المناط ممنوع لفقد المنقّح من نصّ أو إجماع، و إن كان من الروايات فليس في الباب رواية تدلّ على الحكم إلّا رواية الصدوق و الغوالي و الهداية و ما رواه الحلبي بالطريق
[٥] كشف الرموز ١: ٤٧٩.
[٦] مجمع الفائدة ٨: ٤٤٣.
[٧] الخلاف ٣: ١٠٥ المسألة ١٧٠.
[٨] السرائر ٢: ٣٠٠، التذكرة ١: ٥٢٦ س ٣٩.
[٩] الشرائع ٢: ٣٧.
[٠١] إرشاد الاذهان ١: ٣٧٧، الكفاية: ٩٤ س ٩.
[١١] المختلف ٥: ١٧٧.
[٢١] غاية المراد: ١١٢، غاية المرام ٢: ٧١، التنقيح ٢: ٨١، المهذّب البارع ٢: ٤١٦.
[٣١] إيضاح الفوائد ١: ٤٩٦.
[٤١] المسالك ٣: ٢٩٤، الروضة ٣: ٥٠١.