شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٩٠ - التصرية تدليس حرام
ضرعها أي يجمع و يحبس.
التصرية و قال في المصباح: صريت الناقة فهي صرية من باب تعب إذا اجتمع لبنها في ضرعها. و في الصحاح: صرّيت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أيّاماً حتّى يجتمع اللبن في ضرعها و الشاة مصرّاة. و في القاموس: ناقة صريا محفّلة و الصُّرّى كرُبّى المصرّاة الشاة المحفّلة. و في المجمع: التصرية فيما بينهم تحفيل الشاة و البقرة و الناقة و جمع لبنها في ضرعها بأن تربط أخلافها و يترك حلبها اليوم و اليومين و الثلاث ليتوفّر لبنها فيرى المشتري كثيراً فيزيد في ثمنها و هو لا يعلم، انتهى.
و التحفيل من الحفل و هو الجمع، و منه قيل للمجمع محفل، و حفّلت الشاة بالتثقيل تركت حلبها حتّى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفّلة، و كأنّ الأصل حفّلت لبن الشاة، لأنّه هو المجموع فهو محفّل و قد اشتهرت منه التصرية و التحفيل في جمع اللبن في الضرع من الحيوان مطلقاً، و احتمال الوضع الجديد لخصوص ذلك غير بعيد، و هو المراد في هذا المقام.
[التصرية تدليس حرام]
و التصرية تدليس حرام إجماعاً، كما في المسالك و الرياض [١] و يوجب الخيار في الشاة بين الردّ و الإمساك إجماعاً. كما في الخلاف و المختلف و المهذّب البارع و تعليق الإرشاد و الشرح و الرياض [٢] و ظاهر التذكرة و غاية المرام و مجمع البرهان [٣].
و عليه أخبار الفرقة، كما في الخلاف [٤] و لم نجد في رواياتنا تعرّضاً لحكم التصرية سوى ما رواه الحرّ في هدايته من قوله (عليه السلام): لا تصرّوا الإبل و البقر و الغنم من اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين إن شاء ردّها و ردّ معها صاعاً تمراً [٥].
[١] المسالك ٣: ٢٩٢، الرياض ٨: ٢٦٥.
[٢] الخلاف ٣: ١٠٢ المسألة ١٦٧، المختلف ٥: ١٧٥، المهذّب البارع ٢: ٤١٥، حاشية الإرشاد للكركي (مخطوط): ١٣٩، الروضة ٣: ٥٠١، الرياض ٨: ٢٦٥.
[٣] التذكرة ١: ٥٢٦ س ٢٩، غاية المرام ٢: ٧١، مجمع الفائدة ٨: ٤٣٩.
[٤] الخلاف ٣: ١٠٢ المسألة ١٦٧.
[٥] هداية الامّة ٦: ١٤١، ح ٤٧.