شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٨٧ - لو شرط البكارة
و أنت خبير بأنّ هذه الرواية ظاهرها الشرطية كرواية يونس الآتية فليست ممّا نحن فيه إلّا أن يستند إلى الأولويّة، مع أنّ ظاهرها أنّ عدم الردّ و عدم أخذ الأرش باعتبار عدم العلم بثبوتها حال العقد، و هو الّذي يقتضيه الجمع بينها و بين رواية يونس، فهي بالدلالة على الخلاف أولى.
و لا باعتبار أنّها عيب في خصوص السودان من الإماء أو في خصوص المجلوبة منهنّ، فإنّ الظاهر عدم الفرق بينها و بين غيرها.
و لا باعتبار أنّها عيب في خصوص الصغيرة الّتي ليست محلّا للوطء، فإنّ أصل الخلقة و الغالب متطابقان فيها على البكارة كما قوّاه في الشرح و المسالك [٣] و نفى عنه البأس في التذكرة [٤] فإنّ الظاهر عدم الفرق أيضاً و أنّ البناء في الإماء مطلقاً ليس على ذلك. و قد اشتهر أنّ عادة الّذين يجلبون الأطفال من الجواري يفتضّون بكارتهنّ بأصابعهم إذا لم يكن قابلات للوطء.
بل باعتبار ما رواه في الكافي و التهذيب عن يونس: في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء و لم يجدها عذراء قال: «يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق» [٥] و ظاهرها الشرطيّة و الظاهر من قوله: «لم يجدها عذراء» يعني بعد تصرّفه بها و قد نقول بإسقاط التصرّف للخيار تعبّداً حتّى مع الجهل، مع أنّ الاقتصار على ثبوت الأرش لا ينفي الردّ للشرطيّة بمقتضى الجمع بين الدليلين.
فما في المبسوط: إن شرط أن تكون بكراً فخرجت ثيّباً، روى أصحابنا أنّه ليس له الخيار و له الأرش [١] مشيراً إلى الرواية و قد حكي أنّ ذلك خيرة المهذّب و الاستبصار [٢] بعيد. و قد حمل في الثاني قوله في رواية سماعة: «فلا يجب عليه شيء»: أنّه لا يحب عليه شيءٌ معيّن، لأنّ المرجع في ذلك إلى اعتبار
[٣] الروضة ٣: ٥٠٠، المسالك ٣: ٢٩٥.
[٤] التذكرة ١: ٥٣٩ س ٣٨.
[٥] الوسائل ١٢: ٤١٨، ب ٦ من أبواب أحكام العيوب ح ١.
[١] المبسوط ٢: ١٢٩.
[٢] المهذّب ١: ٣٩٥، الاستبصار ٣: ٨٢ ذيل ح ٢٨٧.