شرح خيارات اللمعة
(١)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٢)
موجز من حياة المؤلّف
٣ ص
(٣)
الفصل التاسع الخيار في الخيار
٧ ص
(٤)
الأوّل خيار المجلس
١١ ص
(٥)
و هو مختصّ بالبيع
١٣ ص
(٦)
و يسقط بأمور
١٧ ص
(٧)
باشتراط سقوطه في العقد
١٧ ص
(٨)
و باسقاطه بعده
١٩ ص
(٩)
و بمفارقة أحدهما صاحبه
٢١ ص
(١٠)
و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر
٣٦ ص
(١١)
و لو خيّره فسكت فخيارهما باقٍ
٣٧ ص
(١٢)
تتميم
٣٩ ص
(١٣)
الثاني خيار الحيوان
٤٣ ص
(١٤)
و هو ثابت للمشتري خاصّة
٤٤ ص
(١٥)
و البحث في هذه المسألة يقع في مقامات
٤٤ ص
(١٦)
الأوّل في اختصاص هذا الخيار بالبيع
٤٥ ص
(١٧)
الثاني في معنى البائع و المشتري
٤٥ ص
(١٨)
المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري
٤٦ ص
(١٩)
و مدته ثلاثة أيّام
٥٤ ص
(٢٠)
شروعه من حين العقد
٥٥ ص
(٢١)
و يسقط بأمور
٥٧ ص
(٢٢)
يسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد
٥٧ ص
(٢٣)
و يسقط بتصرفه
٥٨ ص
(٢٤)
الثالث خيار الشرط
٦٥ ص
(٢٥)
لا بدّ من تمهيد مقدّمة
٦٦ ص
(٢٦)
ظاهر الأكثر ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع
٦٩ ص
(٢٧)
و هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً
٧٤ ص
(٢٨)
و يجوز اشتراطه لأحدهما و لكلّ منهما و لأجنبيّ
٧٩ ص
(٢٩)
و يجوز اشتراط المؤامرة
٨١ ص
(٣٠)
و يجب اشتراط مدّة المؤامرة
٨٤ ص
(٣١)
الرابع خيار التأخير
٩٠ ص
(٣٢)
تخصيص هذا الخيار بالبيع
٩١ ص
(٣٣)
و مدته ثلاثة أيام
٩٦ ص
(٣٤)
شرطين لهذا الخيار
٩٨ ص
(٣٥)
الأوّل عدم القبض و الإقباض
٩٨ ص
(٣٦)
الشرط الثاني الحلول
١٠٠ ص
(٣٧)
و قبض البعض كلا قبض
١٠١ ص
(٣٨)
و تلفه من البائع مطلقاً
١٠٧ ص
(٣٩)
الخامس خيار ما يفسد ليومه
١١١ ص
(٤٠)
و هو ثابت بعد دخول الليل
١١١ ص
(٤١)
و اليوم يطلق على ما يشمل الليلة
١١٣ ص
(٤٢)
السادس خيار الرؤية
١١٥ ص
(٤٣)
و هذا ثابت لمن لم ير
١١٦ ص
(٤٤)
زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري
١١٨ ص
(٤٥)
و لا بدّ فيه من ذكر الجنس و الوصف و الإشارة
١٢١ ص
(٤٦)
و لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة
١٢٢ ص
(٤٧)
السابع خيار الغبن
١٢٤ ص
(٤٨)
الغبن في اللغة و عند المتشرّعة
١٢٤ ص
(٤٩)
و هو ثابت مع الجهالة
١٣١ ص
(٥٠)
و لا يسقط بالتصرّف
١٣٥ ص
(٥١)
التصرّف الناقل بطريق اللزوم
١٤٠ ص
(٥٢)
الثامن خيار العيب
١٤٨ ص
(٥٣)
وصف الصحّة ليس داخلًا في المبيع
١٤٨ ص
(٥٤)
تعريف العيب
١٤٩ ص
(٥٥)
للمشتري الخيار مع الجهل بين الردّ و الأرش
١٥٢ ص
(٥٦)
في معنى الأرش
١٥٥ ص
(٥٧)
لو تعدّدت القيم
١٥٧ ص
(٥٨)
يسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض
١٦٢ ص
(٥٩)
الصور المتصوّرة في المقام أربعة
١٦٢ ص
(٦٠)
أمّا الصورة الاولى ثبوت الردّ و الأرش
١٦٢ ص
(٦١)
الصورة الثانية يسقط الردّ دون الأرش بامور
١٦٢ ص
(٦٢)
الأوّل التصرّف
١٦٢ ص
(٦٣)
الثاني حدوث العيب
١٦٤ ص
(٦٤)
الثالث سقوطه بإسقاطه
١٦٨ ص
(٦٥)
الصورة الثالثة سقوط الأرش دون الردّ
١٦٩ ص
(٦٦)
الصورة الرابعة سقوطهما معاً و هي أمور
١٧٠ ص
(٦٧)
الأوّل العلم بالعيب
١٧٠ ص
(٦٨)
الثاني الرضا بالعيب
١٧١ ص
(٦٩)
الثالث اشتراط السقوط
١٧٢ ص
(٧٠)
و الإباق عيب
١٧٥ ص
(٧١)
و عدم الحيض عيب
١٧٨ ص
(٧٢)
الثفل في الزيت غير المعتاد عيب
١٧٩ ص
(٧٣)
التاسع خيار التدليس
١٨١ ص
(٧٤)
التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري
١٨١ ص
(٧٥)
لو شرط صفة كمال أو توهّمها
١٨٥ ص
(٧٦)
لو شرط البكارة
١٨٥ ص
(٧٧)
الثيبوبة تطلق على معنيين
١٨٨ ص
(٧٨)
التصرية للشاة و البقرة و الناقة
١٨٩ ص
(٧٩)
التصرية في اللغة
١٨٩ ص
(٨٠)
التصرية تدليس حرام
١٩٠ ص
(٨١)
بعد اختبارها ثلاثة أيّام
١٩٥ ص
(٨٢)
و يردّ معها اللبن حتّى المتجدّد
٢٠١ ص
(٨٣)
العاشر خيار الاشتراط
٢٠٧ ص
(٨٤)
الكلام يقع في مقامات
٢٠٧ ص
(٨٥)
المقام الأوّل في معنى الشرط
٢٠٧ ص
(٨٦)
المقام الثاني في التعليق على الشرط
٢٠٨ ص
(٨٧)
المقام الثالث الشروط في العبادات الصرفة
٢١١ ص
(٨٨)
المقام الرابع الشرط المنفصل
٢١٢ ص
(٨٩)
المقام الخامس الشروط ليست كأحد العوضين
٢١٣ ص
(٩٠)
يصحّ اشتراط سائغ في العقد
٢١٤ ص
(٩١)
تفصيل المقام أنّ الشروط أقسام
٢١٥ ص
(٩٢)
أحدها المؤكّدات
٢١٥ ص
(٩٣)
ثانيها ما يذكر فيه مقتضيات الصحّة
٢١٦ ص
(٩٤)
ثالثها المؤسّسات
٢١٦ ص
(٩٥)
رابعها اشتراط ما لا نفع فيه
٢١٨ ص
(٩٦)
خامسها ما يذكر فيه المنافيات للعقد
٢٢١ ص
(٩٧)
سادسها ما يقضي بتجهيل العوضين أو أحدهما
٢٢٦ ص
(٩٨)
سابعها ما كان من مقتضيات الشرع و أحكامه و ليس للمخلوق دخل فيه
٢٢٨ ص
(٩٩)
ثامنها ما كان ممّا حرّمه الشارع من أعيان كخمر و لحم ميتة أو كلب
٢٣٠ ص
(١٠٠)
تاسعها ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص
٢٣١ ص
(١٠١)
القسم العاشر من أقسام الشروط اشتراط غير المقدور
٢٣٣ ص
(١٠٢)
لو شرط غير السائغ بطل و أبطل
٢٣٤ ص
(١٠٣)
شرط العتق
٢٤٣ ص
(١٠٤)
لو شرط عتق المملوك جاز
٢٤٣ ص
(١٠٥)
عدم وفاء المشتري بشرط العتق
٢٤٧ ص
(١٠٦)
كلّ شرط لم يسلم لمشترطه
٢٤٩ ص
(١٠٧)
اختلف الأصحاب في وجوب الوفاء بالشرط الجائز
٢٥٠ ص
(١٠٨)
أحدها الوجوب على المشروط عليه و ليس للمشروط له الفسخ
٢٥٠ ص
(١٠٩)
ثانيها أنّه لا يجب على المشروط عليه الوفاء به
٢٥٢ ص
(١١٠)
ثالثها التفصيل المنسوب إلى المصنّف
٢٥٢ ص
(١١١)
رابعها أنّ للمشروط له الفسخ بمجرّد امتناع المشروط عليه
٢٥٣ ص
(١١٢)
الحادي عشر خيار الشركة
٢٥٦ ص
(١١٣)
الثاني عشر خيار تعذّر التسليم
٢٥٩ ص
(١١٤)
الثالث عشر خيار تبعيض الصفقة
٢٦٢ ص
(١١٥)
الرابع عشر خيار التفليس
٢٦٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص

شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٦٨ - الثالث سقوطه بإسقاطه

لزوم الضرر بالتبعيض فينبغي بالنظر إلى تعدّد البائع عدم التأمّل فيه، فإنّه لا تشقيص على المردود عليه ما خرج عن ملكه، كما أنّه لو كان المشتري ابتداءً واحداً و ورث المتعدّد عنه خيار العيب لا إشكال في وجوب التوافق، كما في القواعد [١].

و أمّا بالنظر إلى تعدّد الثمن فلا يبعد جواز التفريق لتعدّد الصفقة سواء تعدّدت العين أو اتّحدت.

ثمّ شرط عدم السقوط بحدوث المسقط فإن كان كالإسقاط و التبرّي فالظاهر بطلانه، و في تبعيّة العقد كلام يأتي في محلّه. و أمّا مثل التصرّف و حدوث العيب فوجهان: جوازه، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و عدمه، لدخوله فيما خالف السنّة.

[الثالث: سقوطه بإسقاطه]

الثالث [٢] سقوطه بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه، لأنّ جواز الردّ حقّ من الحقوق فيسقط بالإسقاط، إذ لا ملازمة بينهما.

و يسقط أيضاً باشتراط سقوطه مجرّداً عن الأرش و بالصلح عليه، للعموم كذلك. نعم لو أسقط الخيار المطلق أو اشترط سقوطه سقطا معاً، لعدم بقاء اللازم بدون الملزوم، و يجيء الكلام السابق في خيار الغبن هنا فيما لو أسقطه قبل العلم بالعيب من أنّه إسقاط قبل الثبوت، لأنّ خيار العيب لا يثبت إلّا بعد العلم به، أو أنّه يثبت مطلقاً بنفس العقد و ربّما ظهر من بعض الروايات الاول، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب الثاني و السقوط كالإبراء لا يشترط فيه العلم بتحقّق الشيء الّذي يراد سقوطه، و يكفي ثبوته في متن الواقع، فإذا صادفه الإسقاط سقط.

الرابع: إذا اشترى من ينعتق عليه، فإنّه يسقط الردّ فيه و يبقى الأرش، لانعتاقه بنفس الملك. و يمكن ردّه إلى التصرّف.

و هل مع الجهل بذلك يعدّ مثله عيباً فيستحقّ عليه الأرش بالعيب الثاني أيضاً أو لا؟ وجهان، حكم بالأوّل في الدروس [٣].


[١] القواعد ٢: ٧٤.

[٢] من الامور المسقطة دون الأرش.

[٣] الدروس ٣: ٢٨٦.