شرح خيارات اللمعة
(١)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٢)
موجز من حياة المؤلّف
٣ ص
(٣)
الفصل التاسع الخيار في الخيار
٧ ص
(٤)
الأوّل خيار المجلس
١١ ص
(٥)
و هو مختصّ بالبيع
١٣ ص
(٦)
و يسقط بأمور
١٧ ص
(٧)
باشتراط سقوطه في العقد
١٧ ص
(٨)
و باسقاطه بعده
١٩ ص
(٩)
و بمفارقة أحدهما صاحبه
٢١ ص
(١٠)
و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر
٣٦ ص
(١١)
و لو خيّره فسكت فخيارهما باقٍ
٣٧ ص
(١٢)
تتميم
٣٩ ص
(١٣)
الثاني خيار الحيوان
٤٣ ص
(١٤)
و هو ثابت للمشتري خاصّة
٤٤ ص
(١٥)
و البحث في هذه المسألة يقع في مقامات
٤٤ ص
(١٦)
الأوّل في اختصاص هذا الخيار بالبيع
٤٥ ص
(١٧)
الثاني في معنى البائع و المشتري
٤٥ ص
(١٨)
المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري
٤٦ ص
(١٩)
و مدته ثلاثة أيّام
٥٤ ص
(٢٠)
شروعه من حين العقد
٥٥ ص
(٢١)
و يسقط بأمور
٥٧ ص
(٢٢)
يسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد
٥٧ ص
(٢٣)
و يسقط بتصرفه
٥٨ ص
(٢٤)
الثالث خيار الشرط
٦٥ ص
(٢٥)
لا بدّ من تمهيد مقدّمة
٦٦ ص
(٢٦)
ظاهر الأكثر ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع
٦٩ ص
(٢٧)
و هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً
٧٤ ص
(٢٨)
و يجوز اشتراطه لأحدهما و لكلّ منهما و لأجنبيّ
٧٩ ص
(٢٩)
و يجوز اشتراط المؤامرة
٨١ ص
(٣٠)
و يجب اشتراط مدّة المؤامرة
٨٤ ص
(٣١)
الرابع خيار التأخير
٩٠ ص
(٣٢)
تخصيص هذا الخيار بالبيع
٩١ ص
(٣٣)
و مدته ثلاثة أيام
٩٦ ص
(٣٤)
شرطين لهذا الخيار
٩٨ ص
(٣٥)
الأوّل عدم القبض و الإقباض
٩٨ ص
(٣٦)
الشرط الثاني الحلول
١٠٠ ص
(٣٧)
و قبض البعض كلا قبض
١٠١ ص
(٣٨)
و تلفه من البائع مطلقاً
١٠٧ ص
(٣٩)
الخامس خيار ما يفسد ليومه
١١١ ص
(٤٠)
و هو ثابت بعد دخول الليل
١١١ ص
(٤١)
و اليوم يطلق على ما يشمل الليلة
١١٣ ص
(٤٢)
السادس خيار الرؤية
١١٥ ص
(٤٣)
و هذا ثابت لمن لم ير
١١٦ ص
(٤٤)
زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري
١١٨ ص
(٤٥)
و لا بدّ فيه من ذكر الجنس و الوصف و الإشارة
١٢١ ص
(٤٦)
و لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة
١٢٢ ص
(٤٧)
السابع خيار الغبن
١٢٤ ص
(٤٨)
الغبن في اللغة و عند المتشرّعة
١٢٤ ص
(٤٩)
و هو ثابت مع الجهالة
١٣١ ص
(٥٠)
و لا يسقط بالتصرّف
١٣٥ ص
(٥١)
التصرّف الناقل بطريق اللزوم
١٤٠ ص
(٥٢)
الثامن خيار العيب
١٤٨ ص
(٥٣)
وصف الصحّة ليس داخلًا في المبيع
١٤٨ ص
(٥٤)
تعريف العيب
١٤٩ ص
(٥٥)
للمشتري الخيار مع الجهل بين الردّ و الأرش
١٥٢ ص
(٥٦)
في معنى الأرش
١٥٥ ص
(٥٧)
لو تعدّدت القيم
١٥٧ ص
(٥٨)
يسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض
١٦٢ ص
(٥٩)
الصور المتصوّرة في المقام أربعة
١٦٢ ص
(٦٠)
أمّا الصورة الاولى ثبوت الردّ و الأرش
١٦٢ ص
(٦١)
الصورة الثانية يسقط الردّ دون الأرش بامور
١٦٢ ص
(٦٢)
الأوّل التصرّف
١٦٢ ص
(٦٣)
الثاني حدوث العيب
١٦٤ ص
(٦٤)
الثالث سقوطه بإسقاطه
١٦٨ ص
(٦٥)
الصورة الثالثة سقوط الأرش دون الردّ
١٦٩ ص
(٦٦)
الصورة الرابعة سقوطهما معاً و هي أمور
١٧٠ ص
(٦٧)
الأوّل العلم بالعيب
١٧٠ ص
(٦٨)
الثاني الرضا بالعيب
١٧١ ص
(٦٩)
الثالث اشتراط السقوط
١٧٢ ص
(٧٠)
و الإباق عيب
١٧٥ ص
(٧١)
و عدم الحيض عيب
١٧٨ ص
(٧٢)
الثفل في الزيت غير المعتاد عيب
١٧٩ ص
(٧٣)
التاسع خيار التدليس
١٨١ ص
(٧٤)
التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري
١٨١ ص
(٧٥)
لو شرط صفة كمال أو توهّمها
١٨٥ ص
(٧٦)
لو شرط البكارة
١٨٥ ص
(٧٧)
الثيبوبة تطلق على معنيين
١٨٨ ص
(٧٨)
التصرية للشاة و البقرة و الناقة
١٨٩ ص
(٧٩)
التصرية في اللغة
١٨٩ ص
(٨٠)
التصرية تدليس حرام
١٩٠ ص
(٨١)
بعد اختبارها ثلاثة أيّام
١٩٥ ص
(٨٢)
و يردّ معها اللبن حتّى المتجدّد
٢٠١ ص
(٨٣)
العاشر خيار الاشتراط
٢٠٧ ص
(٨٤)
الكلام يقع في مقامات
٢٠٧ ص
(٨٥)
المقام الأوّل في معنى الشرط
٢٠٧ ص
(٨٦)
المقام الثاني في التعليق على الشرط
٢٠٨ ص
(٨٧)
المقام الثالث الشروط في العبادات الصرفة
٢١١ ص
(٨٨)
المقام الرابع الشرط المنفصل
٢١٢ ص
(٨٩)
المقام الخامس الشروط ليست كأحد العوضين
٢١٣ ص
(٩٠)
يصحّ اشتراط سائغ في العقد
٢١٤ ص
(٩١)
تفصيل المقام أنّ الشروط أقسام
٢١٥ ص
(٩٢)
أحدها المؤكّدات
٢١٥ ص
(٩٣)
ثانيها ما يذكر فيه مقتضيات الصحّة
٢١٦ ص
(٩٤)
ثالثها المؤسّسات
٢١٦ ص
(٩٥)
رابعها اشتراط ما لا نفع فيه
٢١٨ ص
(٩٦)
خامسها ما يذكر فيه المنافيات للعقد
٢٢١ ص
(٩٧)
سادسها ما يقضي بتجهيل العوضين أو أحدهما
٢٢٦ ص
(٩٨)
سابعها ما كان من مقتضيات الشرع و أحكامه و ليس للمخلوق دخل فيه
٢٢٨ ص
(٩٩)
ثامنها ما كان ممّا حرّمه الشارع من أعيان كخمر و لحم ميتة أو كلب
٢٣٠ ص
(١٠٠)
تاسعها ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص
٢٣١ ص
(١٠١)
القسم العاشر من أقسام الشروط اشتراط غير المقدور
٢٣٣ ص
(١٠٢)
لو شرط غير السائغ بطل و أبطل
٢٣٤ ص
(١٠٣)
شرط العتق
٢٤٣ ص
(١٠٤)
لو شرط عتق المملوك جاز
٢٤٣ ص
(١٠٥)
عدم وفاء المشتري بشرط العتق
٢٤٧ ص
(١٠٦)
كلّ شرط لم يسلم لمشترطه
٢٤٩ ص
(١٠٧)
اختلف الأصحاب في وجوب الوفاء بالشرط الجائز
٢٥٠ ص
(١٠٨)
أحدها الوجوب على المشروط عليه و ليس للمشروط له الفسخ
٢٥٠ ص
(١٠٩)
ثانيها أنّه لا يجب على المشروط عليه الوفاء به
٢٥٢ ص
(١١٠)
ثالثها التفصيل المنسوب إلى المصنّف
٢٥٢ ص
(١١١)
رابعها أنّ للمشروط له الفسخ بمجرّد امتناع المشروط عليه
٢٥٣ ص
(١١٢)
الحادي عشر خيار الشركة
٢٥٦ ص
(١١٣)
الثاني عشر خيار تعذّر التسليم
٢٥٩ ص
(١١٤)
الثالث عشر خيار تبعيض الصفقة
٢٦٢ ص
(١١٥)
الرابع عشر خيار التفليس
٢٦٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص

شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٣٢ - و هو ثابت مع الجهالة

التذكرة و المسالك [١] و غيرها.

ثمّ إنّ علم المالك و الوليّ يرفع اسم الغبن، و أمّا الوكيل فإن كان على الصيغة وحدها فلا يرفع، و مع التفويض يرفع، و علم المالك يرفع، و لو جهل الوكيل المطلق في وجه قويّ اقتصاراً على المتيقّن فيما خالف الأصل.

و لو أقدم على نقص لا يبلغ حدّ الغبن بزعمه فوافق ما فيه الغبن جرى حكم الغبن له. أمّا لو أقدم على نقص من جهة خاصّة فظهر من غيرها مساوٍ له أو أنقص منه، قوي عدم الخيار. أمّا لو زاد عليه كان منضمّاً إليه، فالأقوى الثبوت.

و لو كان عالماً بالقيمة سابقاً ثمّ زال العلم بعلم شرعي أو غيره قبل العقد فله الخيار، و لو زال بظنّ أو شكّ أو و هم قويّ فإشكال، و الأقوى السقوط.

و لا تعتبر القيمة بعد العقد و الملك، فلو تجدّدت الزيادة أو النقيصة بعدهما فلا غبن و لا خيار إجماعاً.

و هل تعتبر قبل الدخول في العقد، أو بعد الدخول قبل التمام، أو بعد التمام قبل الملك؟ وجوه، أقواها اعتبار ما قبل التملّك، و لا ملازمة بين زمانها و زمان العلم.

و قد نقل الإجماع في المسالك على أنّه لا غبن و لا خيار لو تجدّد النقيصة أو الزيادة بعد العقد [٢] و إن كان قبل القبض. و لعلّ المراد زمان الملك جرياً على الغالب. و اعتبار ما قبل الدخول في العقد، غير بعيد، وقوفاً عند ظاهر كلمات الأصحاب.

و في اختلاف السوق و المقوّمين يقدّم الراجح، و مع التعادل لا خيار، و يثبت بتقويم عدلين دون العدل الواحد.

و المدار فيها على زمان العقد و مكانه، و يأتي تحقيق ذلك في باب العيب.

و لا فرق في الجهل بها بين من يمكنه معرفتها و لو بالتوقيف أو التروّي و غيره، فلو استندت إلى عجالته لم يسقط خياره كما في التحرير [٣].

و يثبت جهالته باعتراف الغابن و بالبيّنة إن أمكن. و لا تثبت بقوله مع يمينه مع


[١] التذكرة ١: ٥٢٣ س ٣، المسالك ٣: ٢٠٣.

[٢] المسالك ٣: ٢٠٣.

[٣] التحرير ١: ١٦٦ س ٣٣.