شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٣ - و هو مختصّ بالبيع
هذا مذهب أبي حنيفة [١] و هو من جملة المطاعن الّتي طعن فيها في مخالفة قوله لقول النبيّ (صلى الله عليه و آله).
[و هو مختصّ بالبيع]
قال المصنّف: «و هو مختصّ بالبيع»
كما في الخلاف و الغنية و الشرائع و النافع و المختلف و التحرير و القواعد و الإرشاد و التنقيح و المسالك و الكفاية [٢]، للأصل، و للإجماع المنقول.
و قد نسبه إلى علمائنا في التذكرة و تعليق الإرشاد و مجمع البرهان [٣]. و في المسالك: أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا [٤].
و في الخلاف: الإجماع على أنّه لا يدخل في الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة [٥].
و منع في المختلف إجماع الخلاف، لأنّ ثبوت الخيار مطلقاً يستلزم ثبوته في المجلس [٦].
و فيه: أنّ الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه، فإن أرادوا الثاني كان النزاع لفظيّاً.
و خالف في ذلك الشيخ في المبسوط و القاضي و الحلّي، فأثبتوه في نحو العارية و الوديعة و القراض و الوكالة و الجعالة [٧].
و هو ضعيف، لأنّ جوازها أصليّ و الخيار فيها عامّ لا يقبل السقوط فلا تأثير
[١] المجموع ٩: ١٨٤.
[٢] الخلاف ٣: ١٣ ذيل المسألة ١١، و المسألة، الغنية: ٢٢، الشرائع ٢: ٢٣، المختصر النافع: ١٢٢، المختلف ٥: ٦٢، التحرير ١ ص ١٦٨ س ١، القواعد ٢: ٦٤، الإرشاد ١: ٣٧٤، التنقيح ٢: ٤٣، المسالك ٣: ٢١١، الكفاية: ٩٢ س ٢٨.
[٣] التذكرة ١: ١٦ ٥ س ١٣، تعليق الإرشاد (مخطوط): الورقة ٣٣، مجمع الفائدة ٨: ٣٨٨.
[٤] المسالك ٣: ٢١١.
[٥] الخلاف ٣: ١٣، المسألة ١٢.
[٦] المختلف ٥: ٧٣.
[٧] المبسوط ٢: ٨٢، المهذّب ١: ٣٥٦، السرائر: ٢: ٢٤٦.