شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٢٣ - و لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة
مرئيّ الكلّ و لا البعض و لا موصوف ليرجع فيه إلى الوصف، و لا اطمئنان بالمعرفة في الآخرة [١] إذ قد يفقد أو يحجب و هذا كلّه في المثليّ.
و أمّا القيميّ فلا يجري فيه مثل ذلك، لعدم دلالة بعض على بعض، و منه ما لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل.
و قد صرّح بالبطلان فيه جماعة من الأصحاب [٢] و علّلوه بأنّ بعضه بيع عين حاضرة و بعضه في الذمّة مجهول [٣].
و على كلّ حال ففي مقام يثبت الخيار ليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره، للزوم الضرر بتبعيض الصفقة على الآخر و لنقل الإجماع فيه.
و قد يستدلّ عليه بخبر جميل [٤] إن جعل اسم الإشارة مشاراً به إلى تمام الضيعة.
[١] كذا، و الظاهر: بالأخرة.
[٢] المبسوط ٢: ٧٧، المهذّب ١: ٣٥٢، القواعد ٢: ٦٨، التحرير ١: ١٦٧ س ١٥، التذكرة ١: ٥٢٤ س ١٧، الجامع للشرائع: ٢٥٦ ٢٥٧، جامع المقاصد ٤: ٣٠٢.
[٣] التذكرة ١: ٥٢٤ س ١٧، جامع المقاصد ٤: ٣٠٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٦١ ب ١٥ من أبواب الخيار، ح ١.