شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١١٦ - و هذا ثابت لمن لم ير
قال المصنّف (رحمه الله):
«السادس: خيار الرؤية»
[و هذا ثابت لمن لم ير]
«لمن لم ير»
إذا باع أو اشترى هذا العنوان، إن بقي على المعنى الإضافي مع الجمود عليه، لم يدخل خيار الإدراكات الاخر من الشمّ و السمع و الذوق و اللمس، و كذا الوصف إذا ظهرت بخلاف ما علمت، و كذا العقود الاخر ما عدا البيع بل ما عدا الشراء.
و إن بُني فيه على المثاليّة، لم يتفاوت فيه البيع و لا الرؤية و لا غيرها.
و الظاهر الثاني، لما يظهر من الأصحاب، و يفهم من الرواية من أنّ ما ذكر فيها سرى مسرى المثاليّة، و يقتضيه حديث الضرر و الضرار [١] و يشهد له الاعتبار من أنّ فوات وصف اللزوم في باب خيار الرؤية إنّما هو لقبض [٢] الوصف و قد كان داخلًا في المبيع مثلًا فيكون كتبعيض الصفقة، أو باعتبار أنّه يشبه الشرط، و هذا لا يختلف الحال فيه بين البيع و غيره.
و هل المراد في مقام نقض الرؤية للرؤية بقولهم: خيار الرؤية الرؤية الاولى التي زال مقتضاها أو الثانية المكذّبة للُاولى؟ و كلا الأمرين ممكن و محتمل في
[١] الوسائل ١٢: ٣٦٤ ب ١٧ من أبواب الخيار، ح ٣ ٥، و ١٧: ٣١٩ ب ٥ من أبواب الشفعة، ح ١، و ٣٤١ ب ١٢ من أبواب إحياء الموات ح ٣ ٥.
[٢] كذا، و الظاهر: لنقض.