الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - القول بأنه لم يثبت النهي عن مطلق الغرر وإنما الثابت النهي عن البيع الغرري والمناقشة فيه
القول بأنه لم يثبت النهي عن مطلق الغرر وإنما الثابت النهي عن البيع الغرري والمناقشة فيه
المحتال عالماً بالمقدار الذي حول أو بجنسه لما قبل الحوالة على المحال عليه . كما تقدم أن الغرر في الضمان كذلك موجود حينما يكون المال المضمون مجهولاً مقداراً أو جنساً ، وقلنا هناك لو أمر المضمون عنه شخصاً بالضمان ولا علم للمأمور بمقدار الدين فضمنه وقبل المضمون له ذلك ، فلا شك في أن الضمان لازم ، فإذا تبين فيما بعد أن الدين كان بمقدار لو عاش المضمون عنه ألف سنة لما تمكن من أدائه عند رجوع الضامن عليه بعد الأداء إلى المضمون له ، وهو ضرر بلا كلام ، أو أن الضامن لو كان يعلم بمقدار الدين أو جنسه لما ضمن من جهة أن ذمته ستبقى مشغولة مدى عمره لعدم تمكنه من أداء الدين المضمون ، ولكان الواجب عليه العمل لأجل سداد دينه فيقع في مشقة وعسر ، وأما لو كان مقدار الدين قليلاً فيقدم على الضمان لتمكنه من الأداء . وكذا الحال في المضمون له لو كان يعلم بمقدار الدين الذي ضمن لما قبل ضمان هذا الضامن ، إذ يعلم أنّ هذا الضامن لو عاش ألف سنة لما تمكن من أداء الدين ، بخلاف ما لو كان قليلاً لعلمه بتمكنه من أدائه . وهكذا .
وعليه فيتضح أن قول السيد الاُستاذ قدس سره لا غرر في الضمان لأن كل ما أدّاه الضامن إلى المضمون له يرجع به على المضمون عنه ، وكذا في الحوالة ، فإن المحتال يأخذ ماله من المحال عليه ، ليس كافياً في عدم الضرر وعدم الغرر المدعى عدم تحققه في المقام ، نعم في خصوص الحوالة لو تبين أن المحال عليه حين الحوالة كان معسراً فللمحتال الفسخ ، وهذا لا يمنع من الغرر كما هو واضح ، لإمكان أن لا يكون المحال عليه معسراً حين الحوالة ، إلاّ أن أمارات الاعسار عليه في المستقبل بالنسبة للمال الكثير الذي يحال عليه قد تكون قائمة قبل اعساره بالنسبة إلى المال الكثير الذي يحال عليه ، وإن لم يكن معسراً حال الحوالة ، فيقع في الغرر لا محالة ، بخلاف ما لو كان المال المحال عليه قليلاً . فوجود خيار الفسخ المذكور هنا دون الضمان لا يمنع من الغرر إذ ليس المحال عليه على الفرض معسراً حين الحوالة فلا يكون خيار الفسخ ثابتاً للمحتال فالضرر عليه مترتب .
هذا بالنسبة إلى ما ذكره بالنسبة إلى عدم تحقق الضرر والغرر في الضمان والحوالة صغرى .