الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - ما يستحب لمن أراد العقد وما يكره
ما يستحب لمن أراد العقد وما يكره
« ومنها » إيقاعه في محاق الشهر ، وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر .
[ ٣٦٣٩ ] « مسألة ٧ » يستحب اختيار امرأة تجمع صفات ( ^ ) بأن تكون بكراً ، ولوداً ، ودوداً ، عفيفة ، كريمة الأصل - بأن لا تكون من الزنا أو حيض أو شبهة ، أو ممّن تنال الألسن آ باءها أو ا ُمهاتها ، أو مسهم رق أو كفر أو فسق معروف - وأن تكون سمراء ، عيناء ، عجزاء ، مربوعة ، طيّبة الريح ، درمة الكعب ، جميلة ، ذات شعر ، صالحة ، تُعين زوجها على الدنيا والآخرة ، عزيزة في أهلها ، ذليلة مع بعلها ، متبرِّجة مع زوجها ، حصاناً مع غيره .
فعن النبي ٦ : « إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة ، العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها الحصان على غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ، ولم تبذل كتبذل الرجل » ( ^ ^ ) .
ثم قال ٦ : ألا أُخبركم بشرار نسائكم ؟ الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم
مسعود مفلح منجح مفرح ، فاعمل فيه ما شئت ، والق فيه من أردت ، وخذ وأعط وسافر وانتقل وبع واشتر ، فإنّه صالح لكلّ ما تريد ، موافق لكلّ ما تعمل » الجواهر ١٨ : ١٥٣ - ١٥٩ .
( ^ ) ذكر المحقق في الشرائع : أنه « يستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكره له ثامن . فالمستحبّات : أن يتخيّر من النساء من تجمع صفات أربعاً : كَرَم الأصل ، وكونها بكراً ، ولوداً ، عفيفة ، ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما ، وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بما صورته : « اللهم إني اُريد أن اتّزوج فقدّر لي من النساء أعفهن فرجاً ، واحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة » ، أو غير ذلك من الدعاء . والاشهاد والاعلان والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلاً . ويكره ايقاعه والقمر في العقرب » الشرائع ٢ : ٣١٥ .
وذكرها مفصلاً في الجواهر مع أدلتها التي يتسامح فيها التسامح المذكور في أدلة السنن والمكروهات ، الجواهر ٢٩ : ٥٩ - ٦٩ . وقاعدة التسامح وإن كانت غير ثابتة إلاّ أن أكثر هذه الصفات بل كلها مما يستحسنها العقل ويحكم بها ، وبالملازمة تكون مطلوبة شرعاً أيضاً . وأما كراهة ايقاع العقد والقمر في برج العقرب الذي له ذلك الأثر وهو أنه لا يرى الحسنى فإنما يحكم بكراهته لمجرد ترتب الأثر المهم عليه وإن لم يكن الخبر الدال عليه صحيحاً ، لأن الاحتمال هنا منجزّ للكراهة .
( ^ ^ ) الوسائل ج ٢٠ : ٢٩ باب ٦ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢ .