الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - والسنة المتواترة
والسنة المتواترة
والسنّة ( ^ ) المستفيضة بل المتواترة .
( ^ ) ويكفي من السنّة قوله ٦ في صحيحة صفوان « تزوّجوا وزوّجوا ألا فمن حظّ امرء مسلم إنفاق قيمة أيّمة ، وما من شيء أحبُّ إلى اللّه عزّوجلّ من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح ، وما من شيء أبغض إلى اللّه عزَّ وجلّ من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة ، يعني الطّلاق » الكافي ٥ : ٣٢٨ / ١ وذكر هذا الحديث صاحب الوسائل في الوسائل ج ٢٠ : ١٦ باب ١ من أبواب مقدمات النكاح ح ١٠ ، وفيه : ( يعمر في بالإسلام بالنكاح ) وهو من خطأ الطبع .
وكذا في عدة روايات في هذا الباب وهو الباب الأوّل من أبواب مقدمات النكاح وغير هذا الباب روايات كثيرة جداً .
منها : النبوي المروي عند الفريقيين « النكاح سنتي ، فمن رغب عن سنتي فليس منيّ » البحار ١٠٠ : ٢٢٠ باب ١ من أبواب النكاح ح ٢٣ .
وفي الكافي عن الصادق عن أمير المؤمنين ٧ : أنّه قال « تزوجوا فإن رسول اللّه ٦ قال : من أحب أن ، يتبع سنتي فإنّ من سنتي التزويج » الكافي ٥ : ٣٢٩ / ٥ ، الوسائل ج ٢٠ : ١٧ باب ١ من أبواب مقدمات النكاح ح ١٤ .
وفي صحيح أبي خديجة ( سالم بن مكرم ) : « إن اللّه يحب البيت الذي فيه العرس ، ويبغض البيت الذي فيه الطلاق . . . » الوسائل ج ٢٢ : ٧ باب ١ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٢ .
وفي معتبرة ابن القداح وهو عبداللّه بن ميمون القداح عنه ٧ « ركعتان يصيلهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب » الوسائل ج ٢٠ : ١٨ باب ٢ من أبواب مقدمات النكاح ح ١ المحبنطيء كما في نهاية ابن ألأثير ١ : ٣٣١ مادة ( حنبط ) : المغضّب المستبطيء للشيء . وقبل الممتنع امتناع طِلته لا امتناع إباء .
وفي معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه ٧ « أن رسول اللّه ٦ قال : تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الاُمم غداً في القيامة ، حتى أن السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنة فيقال له : اُدخل ، فيقول لا ، حتى يدخل أبواي الجنّة قبلي » الوسائل ٢٠ : ١٤ باب ١ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢ ، المحبطيء كما في نهاية ابن الأثير ١ : ٣٣١ مادة ( حنبط ) : المتغضب المستبطيء للشيء وقيل هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء .