الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
تعريف الحوالة
٥ ص
(٢)
الفرق بين الحوالة والضمان
٧ ص
(٣)
شرائط الحوالة وهي غير الشرائط العامة من البلوغ والعقل والاختيار
١٠ ص
(٤)
الحوالة بين المحيل والمحتال
١٢ ص
(٥)
أما المحال عليه فهو أجنبي عن الحوالة
١٣ ص
(٦)
شرائط المحال عليه
١٤ ص
(٧)
شرائط المحتال
١٧ ص
(٨)
شرائط المحيل
١٧ ص
(٩)
اعتبار عدم الفلس في المحتال
١٩ ص
(١٠)
اعتبار عدم الفلس في المحال عليه
١٩ ص
(١١)
اعتبار عدم الفلس في المحيل فيما إذا أحال على مشغول الذمة
٢٠ ص
(١٢)
عدم اعتبار عدم الفلس في المحيل لو أحال على بريء الذمة
٢١ ص
(١٣)
الشرط الأوّل من شروط الحوالة بعد الشرائط العامة اعتبار الايجاب والقبول في الحوالة
٢٢ ص
(١٤)
الايجاب والقبول من المحيل والمحتال
٢٢ ص
(١٥)
المحال عليه خارج عن الحوالة وإن اعتبر رضاه مطلقاً حين كونه برئياً
٢٢ ص
(١٦)
احتمال قبول المحال عليه فيكون العقد مركباً من ايجاب وقبولين
٢٢ ص
(١٧)
احتمال كون الحوالة ايقاعاً لا حاجة فيها إلى القبول العقدي
٢٢ ص
(١٨)
الحوالة معاوضة بين مالين
٢٥ ص
(١٩)
دعوى كون الحوالة والضمان والوكالة ايقاعات
٢٧ ص
(٢٠)
افتراق الوكالة عن الإذن
٢٨ ص
(٢١)
قد تكون الوكالة لازمة كما لو كانت شرطاً في ضمن عقد
٣١ ص
(٢٢)
الشرط الثاني من شروط الحوالة اعتبار التنجيز في الحوالة وعدمه
٣٣ ص
(٢٣)
الشرط الثالث من شروط الحوالة اعتبار رضا المحيل والمحتال ، وما قيل من صحة الحوالة حتّى مع عدم رضا المحيل وما فيه
٣٩ ص
(٢٤)
صحة استعمال ألفاظ معاملة في معاملة اُخرى وعدمه
٤٤ ص
(٢٥)
اعتبار رضا المحال عليه إذا كان برئياً أو كانت الحوالة بغير الجنس
٤٦ ص
(٢٦)
هل يعتبر رضاه إذا كانت الحوالة بمثل ما عليه ؟ قولان
٤٧ ص
(٢٧)
الشرط الرابع من شروط الحوالة اعتبار أن يكون المال المحتال به ثابتاً في ذمة المحيل ولو متزلزلاً
٥١ ص
(٢٨)
إذا لم تكن الذمّة مشغولة فهل تصح الحوالة سواء كان سبب الاشتغال موجوداً أم لا
٥٢ ص
(٢٩)
القول بأن سبب الاشتغال إذا كان موجوداً فهو كاف في صحة الحوالة وإن لم تشتغل به الذمّة بالفعل
٥٣ ص
(٣٠)
دعوى بطلان ضمان ما لم يجب والجواب عنه
٥٤ ص
(٣١)
ابتداء دعوى ضمان ما لم يجب على اعتبار التنجيز وهو غير معتبر في الحوالة
٥٤ ص
(٣٢)
قياس الحوالة على الضمان وهو غريب من السيد الاُستاذ قدس سره لأنه اعتبر التنجيز في الضمان ولم يعتبره في الحوالة
٥٩ ص
(٣٣)
صحة قياس الحوالة على الضمان عند الماتن لعدم اعتباره التنجيز في الاثنين
٦٠ ص
(٣٤)
صحة قياس الحوالة على الضمان عند السيد الحكيم لاعتباره التنجيز في الاثنين
٦٢ ص
(٣٥)
إذا قال اقرضني وخذ عوضه من فلان فرضي ورضي فلان فهل تصح الحوالة
٦٣ ص
(٣٦)
الشرط الخامس من شروط الحوالة أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل والمحتال
٦٧ ص
(٣٧)
القول بعدم اعتبار معلومية المال المحال به إذا كان آئلاً إلى العلم
٦٨ ص
(٣٨)
عدم صحة حوالة الدين المبهم المردد
٦٩ ص
(٣٩)
إذا قال ما شهدت به البينة فخذه من فلان
٧٠ ص
(٤٠)
إذا أحال الدينين على نحو الواجب التخييري
٧١ ص
(٤١)
القول بأنه لا غرر في الحوالة حينما يحول شيئاً غير معلوم وإن كان آئلاً إلى العلم والمناقشة فيه
٧٣ ص
(٤٢)
القول بأنه لم يثبت النهي عن مطلق الغرر وإنما الثابت النهي عن البيع الغرري والمناقشة فيه
٧٤ ص
(٤٣)
الشرط السادس من شروط الحوالة تساوي المالين المحال به والمحال عليه جنساً ونوعاً ووصفاً
٧٧ ص
(٤٤)
إذا أحال من عليه جنس بغير ذلك الجنس
٨١ ص
(٤٥)
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة
٨٥ ص
(٤٦)
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون مثلياً كالطعام أو قيمياً كالعبد والثوب
٨٧ ص
(٤٧)
إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل وأن لم يبرئه المحتال
٩٠ ص
(٤٨)
لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ
٩٨ ص
(٤٩)
الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها
١٠١ ص
(٥٠)
إذا كانت الحوالة على معسر مع جهل المحتال باعساره فيجوز للمحتال الفسخ
١٠٢ ص
(٥١)
الافلاس المتأخر عن الحوالة لا يجوّز فسخ المحتال للحوالة
١٠٣ ص
(٥٢)
ما هو المراد من الاعسار
١٠٤ ص
(٥٣)
المناط الاعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها
١٠٤ ص
(٥٤)
هل يعتبر الفور في جواز الفسخ
١٠٥ ص
(٥٥)
هل مع إمكان الاقتراض يسقط خيار الفسخ
١٠٩ ص
(٥٦)
الأقوى جواز الحوالة على البريء
١١٠ ص
(٥٧)
الحوالة على البريء ليست داخلة في الضمان
١١٢ ص
(٥٨)
يجوز اشتراط خيار الفسخ في الحوالة لكل من المتعاقدين أو لمن جعل له من غيرهما
١١٥ ص
(٥٩)
يجوز الدور في الحوالة
١١٨ ص
(٦٠)
يجوز الترامي في الحوالة
١١٩ ص
(٦١)
الترامي قد يكون بتعدد المحال عليه واتحاد المحيل وقد يكون بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه
١١٩ ص
(٦٢)
إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمتّه
١٢٠ ص
(٦٣)
إذا ضمن ضامن المحال عليه برضى المحتال برئت ذمّة المحال عليه
١٢١ ص
(٦٤)
إذا تبرع المحيل عن المحال عليه بأداء الدين برئت ذمة المحال عليه
١٢١ ص
(٦٥)
لو أحال عليه فقبل وادّعى ثمّ طالب المحيل بما أداه فادعى أنّه كان عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة لأصالة البراءة عن شغل ذمته للمحيل
١٢٢ ص
(٦٦)
ولا يعارضها أصالة عدم اشتغال ذمّة المحيل بهذا الأداء لأنّه أصل مسببي بناءً على صحة الحوالة على البريء
١٢٩ ص
(٦٧)
وأما بناء على عدم صحة الحوالة على البريء فالقول قول المحيل
١٣٠ ص
(٦٨)
دعوى تقديم مدعي الصحة ( في النزاع المتقدم ) وعدمه
١٣٤ ص
(٦٩)
هل تجري أصالة الصحة في المقام ؟
١٣٩ ص
(٧٠)
هل حال الحوالة كالضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلاّ بعد الأداء ؟
١٤٨ ص
(٧١)
المشهور هو الاشتراط بالأداء
١٥٠ ص
(٧٢)
اختار الماتن عدم الاشتراط بالأداء
١٥١ ص
(٧٣)
الصحيح من القولين هو المشهور
١٥٣ ص
(٧٤)
صحة أحالة المالك دينه على مكاتبة بمال الكتابة
١٥٦ ص
(٧٥)
عدم صحة ما هو المنسوب للشيخ من عدم صحة الأصالة المذكورة
١٥٧ ص
(٧٦)
العبد بقبول الحوالة يتحرر
١٥٩ ص
(٧٧)
إذا باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
١٦٣ ص
(٧٨)
لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح
١٦٥ ص
(٧٩)
لو اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة فالقول قول منكر الحوالة مع عدم البينة
١٦٦ ص
(٨٠)
بناء السيد الاُستاذ على تعريف المشهور للمدعي والمنكر والحال إنّه رده ولم يقبله في مباني تكملة المنهاج
١٦٩ ص
(٨١)
المقام من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي
١٧٠ ص
(٨٢)
لا فرق في كون القول قول منكر الحوالة بين أن يكون المدعي للحوالة ولتغيير الواقع عما كان هو الدائن أو المديون
١٧٥ ص
(٨٣)
كما لا فرق في ذلك بين أن يكون المحتال قد قبض المال ويدعي أن الواقع كان حوالة أو لم يقض إذ لا أثر لهذه اليد
١٧٨ ص
(٨٤)
لو علم أنّه قال أحلتك على فلان فقبل ثمّ اختلفا في أن المراد منه الحوالة أو الوكالة
١٨٢ ص
(٨٥)
إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ثمّ بان بطلان البيع
١٨٨ ص
(٨٦)
إذا أحال المشتري البائع على آخر مدين للمشتري أو بريء ثمّ ظهر بطلان البيع بطلت الحوالة
١٨٨ ص
(٨٧)
لا فرق بين أن يكون انكشاف بطلان البيع قبل القبض أو بعده
١٩١ ص
(٨٨)
إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين المتقدمين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بالخيار فالحوالة صحيحة
١٩٣ ص
(٨٩)
لا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده
١٩٥ ص
(٩٠)
إذا كان عند وكلية أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه وجب الدفع إلاّ أنّه ليس من الحوالة المصطلحة
٢٠١ ص
(٩١)
كتاب النكاح
٢٠٥ ص
(٩٢)
النكاح لغة
٢٠٥ ص
(٩٣)
النكاح شرعاً
٢٠٥ ص
(٩٤)
عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنكاح
٢٠٦ ص
(٩٥)
استعمال لفظ النكاح في العقد والزواج كثير إلاّ أنّه لم يوجب النقل
٢٠٦ ص
(٩٦)
موارد استعمال لفظ النكاح في العقد والزواج في القرآن
٢٠٧ ص
(٩٧)
يترجح اشتراك لفظ النكاح بين الوطء والعقد
٢٠٩ ص
(٩٨)
الاشتراك إنما هو اشتراك لفظي لا معنوي
٢٠٩ ص
(٩٩)
النكاح مستحب في نفسه
٢١٠ ص
(١٠٠)
بالكتاب
٢١١ ص
(١٠١)
والسنة المتواترة
٢١٤ ص
(١٠٢)
الوجه في وثاقة القاسم بن يحيى والاشكال عليه
٢١٥ ص
(١٠٣)
حال القاسم بن يحيى في بحوث السيد الاُستاذ الفقهية
٢١٥ ص
(١٠٤)
تكملة الروايات الدالة على استحباب النكاح في نفسه
٢١٨ ص
(١٠٥)
حكم العقل بحسن النكاح ( الزواج )
٢١٨ ص
(١٠٦)
لا فرق في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق
٢٢٠ ص
(١٠٧)
استحباب النكاح لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاً وأدلته
٢٢١ ص
(١٠٨)
انقسام النكاح بانقسام الأحكام الخمسة
٢٢٤ ص
(١٠٩)
استحباب الاشهاد في النكاح
٢٢٩ ص
(١١٠)
كراهة التزويج ( العقد ) والقمر في برج العقرب
٢٣١ ص
(١١١)
كراهة ايقاع التزويج ( العقد ) في الأيام المنحوسة في الشهر مع بيان حال كل يوم من أيام الشهر من حيث كونه يوماً سعيداً مباركاً أو يصلح للتزويج أو السفر أو طلب الحوائج أو شراء أو العمل أو المعاملة أو الزرع أو المعاش أو أنّه من الأيام المنحوسة التي لا تصلح لشيء أو أنّه من الأيام المتوسطة
٢٣٣ ص
(١١٢)
ما يستحب لمن أراد العقد وما يكره
٢٤٠ ص
(١١٣)
الاعراض هل يوجب زوال المالك أو لا ؟
٢٤٢ ص
(١١٤)
أدلة القول بأن الاعراض يوجب زوال الملك
٢٤٢ ص
(١١٥)
تحرير محل البحث في الاعراض
٢٤٣ ص
(١١٦)
عدم دلالة الأدلة التي ذكرت على أن الاعراض يوجب زوال الملك
٢٤٣ ص
(١١٧)
هل إن ما ينثر في الأعراس اعراض ؟
٢٥١ ص
(١١٨)
يكره اتحاد خرقة الزوج والزوج عند الفراغ من الجماع
٢٥٥ ص
(١١٩)
يجوز لمن يريد التزويج بامرأة غير مطلع عليها أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها
٢٥٦ ص
(١٢٠)
يجوز لم يريد تزويج امرأة غير مطلع عليها أن ينظر إلى جميع جسدها عدا العورة
٢٧٢ ص
(١٢١)
الأدلة الدالة على ذلك عدة صحاح
٢٧٤ ص
(١٢٢)
ما دل على ذلك هل له اطلاق أو لا ؟
٢٨٣ ص
(١٢٣)
لو فرض أن له اطلاقاً فالمقيد له موجود
٢٩٥ ص
(١٢٤)
ذهاب الشيخ الأنصاري والعلاّمة في الإرشاد إلى اختصاص الجواز لمن يريد التزويج بامرأة بالنظر إلى وجهها وكفيها
٣٠٠ ص
(١٢٥)
جواب السيد الاُستاذ عليه
٣٠١ ص
(١٢٦)
لا يشترط أن يكون النظر المذكور بإذنها ورضاها
٣٠٣ ص
(١٢٧)
يشترط أن يكون النظر المذكور بلا قصد التلذذ وإن علم بحصوله بنظرها قهراً
٣٠٣ ص
(١٢٨)
إذا لم يحصل الاطلاع على المرأة التي يريد التزويج بها بالنظر الأولي يجوز تكرار النظر
٣٠٤ ص
(١٢٩)
يشترط أن لا يكون الذي يريد التزويج بامرأة مطلعاً على حالها أو مسبوقاً بحالها وإلاّ فلا يجوز النظر المذكور
٣٠٤ ص
(١٣٠)
يشترط أن يحتمل المريد الزواج بالمرأة اختيار المرأة للزواج وإلاّ فلا يجوز النظر
٣٠٤ ص
(١٣١)
كان على الماتن ذكر اعتبار أن لا تكون المرأة محرمة النكاح عليه حرمة قابلة للزوال كالخامسة
٣٠٥ ص
(١٣٢)
هل إن بنت الزوجة غير المدخول بها كذلك أو لا فيما لو أراد الزواج بابنتها ؟ الظاهر أن جواز النظر مبني على جواز الزواج بالبنت قبل التحلل من الاُم وعدم جوازه ، والظاهر الجواز
٣٠٦ ص
(١٣٣)
في حين أن المشهور بين الأصحاب عدم الجواز قبل التحليل من الاُم إلاّ أنه لا دليل عليه
٣٠٨ ص
(١٣٤)
تخيل أن زوال زوجية الاُم إنما هو في مرتبة متأخرة عن زوجية البنت لأنه معلول له وهو توهم فاسد والمناقشة في الأدلة المذكورة
٣١١ ص
(١٣٥)
هل لا فرق في جواز النظر بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار ؟
٣١٤ ص
(١٣٦)
لا فرق في جواز النظر المذكور بين أن يكون متمكناً من معرفتها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا
٣١٦ ص
(١٣٧)
يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي يريد تزويجها
٣١٨ ص
(١٣٨)
يستثنى من عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية الجارية يريد شراءها
٣٢٣ ص
(١٣٩)
لا يعتبر في جواز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها إذن سيدها
٣٢٣ ص
(١٤٠)
المناقشة في وجه الاستثناء
٣٢٣ ص
(١٤١)
كلام في وثاقة الحسين بن علوان
٣٢٨ ص
(١٤٢)
هل المشتري الذي يجوز له النظر إلى جارية يريد شراءها إنما هو المشتري لنفسه فلا يشمل الولي والوكيل والفضولي ؟
٣٣١ ص
(١٤٣)
المناقشة في شراء الوكيل
٣٣٢ ص
(١٤٤)
يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة
٣٣٥ ص
(١٤٥)
ابن إدريس وذهابه إلى عدم الجواز لأية الغض وموافقة غيره له
٣٣٦ ص
(١٤٦)
الدليل الدال على الجواز والمراد منه
٣٣٨ ص
(١٤٧)
جواز النظر إلى مطلق نساء الكفار
٣٤٢ ص
(١٤٨)
جواز النظر المذكور إنما هو مع عدم التلذذ والريبة وإلاّ فلا يجوز
٣٤٣ ص
(١٤٩)
الدليل على الحرمة مع التلذذ
٣٤٣ ص
(١٥٠)
الدليل على الحرمة مع الريبة
٣٤٥ ص
(١٥١)
عدم منافاة قول أهل اللغة في معنى الغض لكون المراد من آية الغض صرفه عن النظر الجنسي وجعله كالعدم
٣٤٥ ص
(١٥٢)
الأفضل في المقدار الجائز من النظر لنساء أهل الذمّة أو مطلق النساء الكافرات مع عدم التلذذ والريبة ما تعارف لهن كشفه وإلاّ فالجواز مطلق
٣٤٦ ص
(١٥٣)
يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه من نساء أهل البوادي والقرى اللواتي لا ينتهين إذا نهين
٣٤٦ ص
(١٥٤)
دعوى أن وثاقة عباد لرواية الحسن بن محبوب عنه والجواب عنها
٣٤٧ ص
(١٥٥)
يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله
٣٦١ ص
(١٥٦)
ما لم يكن بتلذذ أو ريبة وإلاّ فحرام
٣٦٢ ص
(١٥٧)
دعوى كراهة كشف المسلمة نفسها بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة
٣٦٢ ص
(١٥٨)
دعوى صاحب الحدائق عدم الجواز لا الكراهية
٣٦٤ ص
(١٥٩)
الاشتباه في نسبة عدم الجواز إلى الشيخ صاحب الجواهر
٣٦٤ ص
(١٦٠)
نسبة صاحب الحدائق القصور إلى الأصحاب والجواب عنها
٣٦٤ ص
(١٦١)
المراد من ( نسائهن ) الحرائر من النساء
٣٦٤ ص
(١٦٢)
دعوى أن المراد من ( نسائهن ) النساء والمسلمات فقط والجواب عنها
٣٦٤ ص
(١٦٣)
الاشتباه في نسبة الدعوى المذكورة إلى ابن حمزة والصحيح أن المدعي لها هو الشيخ الطوسي
٣٦٥ ص
(١٦٤)
القول بحرمة كشف المسلمة نفسها أمام اليهودية والنصرانية وبيان ضعفه
٣٦٨ ص
(١٦٥)
تفصيل الجواب عن الاستدلال بالآية المباركة على حرمة كشف المسلمة نفسها أمام اليهودية والنصرانية بل مطلق الكفارة
٣٦٩ ص
(١٦٦)
نسبة السيد الاُستاذ حمل نسائهن على مطلق الحرائر أو الإماء إلى الشيخ صاحب الجواهر والإشارة إلى خطأ النسبة
٣٧٠ ص
(١٦٧)
دعوى البعض المنافاة بين كلام الشيخ صاحب الجواهر هنا وبين كلامه في الحيض ولعله ناتج من الاعتماد على النسبة المذكورة
٣٧٠ ص
(١٦٨)
تفصيل عدم صحة نسبة القول بأن المراد من نسائهن مطلق النساء من الحرائر المسلمات والكافرات والإماء المسلمات والكافرات إلى الشيخ صاحب الجواهر قدس سره
٣٧٦ ص
(١٦٩)
الخطأ والصواب
٣٨٢ ص
(١٧٠)
فهرست مسائل هذا الجزء
٣٨٣ ص
(١٧١)
فهرست مسائل العروة الجزء الثامن عشر من الواضح ( كتاب الحوالة )
٣٨٣ ص
(١٧٢)
كتاب النكاح
٣٨٣ ص
(١٧٣)
فهرست الموضوعات
٣٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - الأدلة الدالة على ذلك عدة صحاح


يقع الكلام في دلالة هذه الصحيحة وغيرها ، وأنه هل لهذه الصحيحة إطلاق أو لا ؟ ثم يقع الكلام ثانياً على تقدير وجود الإطلاق هل لنا مقيد له أو لا .
أمّا الكلام في الجهة الاُولى : فالظاهر أنه لا اطلاق في هذه الصحيحة يدلّ على جواز النظر إلى جميع بدن المرأة ، لأن الصحيحة غير ناظرة إلى ذلك ، والوجه فيه أنه لو كان جواز نظر الرجل للمرأة مطلقاً تعبدياً ، لكان ذلك موجباً لتخصيص ما دلَّ على عدم جواز النظر ، ولكن التعليل واضح الدلالة على أن الحكم ليس تعبدياً ، بل جواز النظر لأجل عدم الغبن ، لأنّه يشتريها باغلى الثمن ، فالوجه في جواز النظر هو شراؤها باغلى الثمن ، فإنه ٧ شبّه الزواج بالشراء ، نظير شراء الأمة أو شراء أمتعة اُخرى ، فكما يبذل المال بإزاء المال ، يبذله بإزاء الزوجة ، وذكر ٧ : أنه يشتريها باغلى الثمن ، فإنه لماذا كان هذا أغلى الثمن مع فرض أنه قد يكون المهر ليس كثيراً بل قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً ؟ الوجه فيه - بحسب الظاهر - أن في بقية الموارد من شراء الإماء أو شراء الأمتعة إذا كان مغبوناً يترتب عليه الخيار طبعاً لفقدان شرط من الشرائط أو وصف من الأوصاف . ولو كان مسقطاً لخيار غبنه من الأوّل فيمكنه أن يبيع الأمة أو نحوها فيحصل على مقدار ولو أقل مما دفعه لشراء هذا الشيء ، وأما في الزواج فما أعطاه في الخارج لا يمكن أن يسترده بالفسخ ، كما أنه لا يمكن تزويج هذه الزوجة من آخر ليحصل على المال الذي أعطاه . ولو أراد الطلاق يتضرر بنصف المهر ، فيذهب ماله سدى لو كانت المرأة فاقدةً لما كان يريده من الصفات كما هو المفروض ، ولعله - واللّه العالم - من هذه الجهة عبّر بأغلى الثمن ( ١ ) . فهذا