فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٥ - مسألة ٢ حكم غسل الإحرام
فتحصَّل من ذلك كله انَّ استفادة حكم حرمة الحلق قبل الاحرام من الصحيح في غاية الإشكال لو لم نقل إنه ظاهر فيما بعد الإحرام و العمل به في خصوص الحلق بعد الإحرام موافق للاحتياط و على ذلك كله يسقط ما اختاره المفيد (رضوان اللّٰه تعالى عليه) بعدم الدليل.
[مسألة ٢] حكم غسل الإحرام
مسألة ٢٣- لا خلاف في مشروعية غسل الإحرام، و الاخبار به كما قال في الجواهر كادت تكون متواترة تتجاوز على ما أحصيناه عن ثلثين حديثا و جلُّها قاصرة عن إفادة وجوبه.
نعم في بعضها مثل موثقة سماعة أنه واجب بهذا اللفظ: «و غسل المحرم واجب» [١] و لكن الرواية مشتملة على وجوب كثير من الأغسال المستحبة المعلوم عدم وجوبها، ففيها: (غسل المولود واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب و غسل دخول البيت واجب) «غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب». و على هذا غاية ما يستفاد منها ثبوتها على المكلف و هو أعم من أن يكون واجباً عليه كغسل الجنابة و مسِّ الميت أو مستحبا كطائفة من الأغسال المذكورة فيها.
و في التهذيب عن أحمد بن محمد [٢] عن أبيه [٣] عن أحمد بن إدريس [٤] عن
[١]- تهذيب الاحكام: باب الاغسال ح ٢٧٠/ ٢.
[٢]- لم يتعين لي من هما و الظاهر أن الاول من العاشرة و الثاني من التاسعة.
[٣]- لم يتعين لي من هما و الظاهر أن الاول من العاشرة و الثاني من التاسعة.
[٤]- من الثامنة: أبو علي الاشعري ثقة فقيه في أصحابنا ...