فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٢ - مسألة 1 رجحان توفير شعر الرأس
شهراً» [١]. و صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة و للعمرة شهرا» [٢] و منها غيرها.
و هل تشمل هذه الأخبار شعر اللّحية كشعر الرأس؟ يمكن منع الإطلاق بأن توفير الشعر إنما رغب فيه لمكان الحلق و هو مختص بالرأس و من المعلوم أنها لا يشمل شعر سائر الجسد بل يستحب إزالته عن بعض مواضع الجسد كإبطيه.
و لكن يمكن أن يقال: إن من الممكن كون الحكمة في توفير شعر الرأس و اللحية و النهي عن الأخذ من شعر هما إهمالهما و عدم الاعتناء بإصلاحهما. و جاء في خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يأخذ الرَّجل إذا رأى هلال ذي القعدة» و أراد الخروج من رأسه و لا لحيته» [٣] إلا أنّه ضعف بالإرسال.
و في رواية ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧:
عن الرجل يريد الحج أ يأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا و لا من لحيته» الحديث [٤]. و ضعف بأنّه مردد بين كونه محمد بن الفضيل الأزدي الضعيف و كونه محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة الَّذي يعبَّر عنه كثيراً باسم جده.
و يمكن أن يقال: إنه و إن كان محمد بن الفضيل الأزدي إلا أنه رمي بالغلو و الضعف و مجرد الرمي بالغلو إذا لم نعلم لا يوجب الحكم عليه الضعف بعد ما نعلم أنه رمي بعض الرواة بذلك بروايتهم بعض الفضائل ممَّا كان عند البعض حسب اجتهاده غلوا.
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الاحرام ح ٤.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الاحرام ح ٥.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الاحرام ح ٦.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الاحرام ح ٤.