فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٥٣ - مسألة ١٨ وجوب القضاء على من ترك الاحرام متعمداً
لم أر من تفطن به أن التهذيب نفسه أخرج صحيح الحلبي بلفظين فرواه في باب المواقيت بهذا اللفظ: موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي: «قال:
سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم. فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم، و ان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج». [١] و رواه في باب تفصيل فرائض الحج عن الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
«سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم». [٢] و بعد ذلك لا يتم الاحتجاج به للعامد العالم و يرتفع به النزاع من البين و احتمال تعدد الحديث في غاية البعد لا يعتنى به و لا يضر ذلك لفظ ما عندنا من الكافي [٣] فيه (قال: قال أبي) فان بذلك لا يرتفع احتمال وحدة الحديثين و اللّٰه العالم.
[مسألة ١٨] وجوب القضاء على من ترك الاحرام متعمداً
مسألة ١٨- من كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا هل يجوز له الإحرام من أدنى الحل و إن كان متمكنا من العود إلى الميقات أو لا يجوز له إلا العود إلى الميقات؟ في المسألة قولان:
قال في الجواهر: (ثمّ إنَّ ظاهر المتن و القواعد و غيرهما بطلان الإحرام منه
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ١.
[٣]- الكافي: ٤/ ٣٢٣.