فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٤ - مسألة 1 حد البعد الموجب للتمتع
الوسيلة [١] و الصهرشتي في الإصباح [٢] و ابن إدريس في السرائر [٣] و الحلبي في إشارة السبق [٤] و المحقق في الشرائع [٥] و أبو الصلاح في الكافي [٦] و الراوندي في فقه القرآن [٧] و الهذلي في الجامع [٨] و حكي عن التبيان و مجمع البيان و روض الجنان أن التمتع فرض من كان بين منزله و بين مكة أو المسجد الحرام اثنى عشر ميلا فما زاد من كل جانب و هذا مختار صاحب الجواهر. [٩]
و اختار الصدوق في المقنع و الهداية [١٠] و الشيخ في النهاية [١١] و العلامة في التذكرة [١٢] و الشهيد في الدروس [١٣] و اللمعة [١٤] و ابن فهد في المحرر و حكي عن
[١]- الوسيلة/ ١٥٧.
[٢]- الاصباح/ ١٤٩.
[٣]- السرائر: ١/ ٥٢٠.
[٤]- إشارة السبق/ ١٢٤.
[٥]- شرايع الاحكام: ١/ ١٧٤.
[٦]- الكافى/ ١٩١.
[٧]- فقه القرآن: ١/ ٢٦٥.
[٨]- الجامع/ ١٧٨.
[٩]- جواهر الكلام: ١٨/ ٦.
[١٠]- الهداية/ ٢١٦.
[١١]- النهاية/ ٢٠٦.
[١٢]- تذكرة الفقهاء: ٧/ ١٦٩.
[١٣]- الروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٠.
[١٤]- اللمعة الدمشقية/ ٥٥.