فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ١٢ استحباب الطوف مستقلًا و النيابة فيه
نعم إذا كان الحي حاضرا في مكة و ليس به علة لا تجوز النيابة عنه لما رواه في الوسائل عن الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه [١] عن حماد بن عيسى [٢] عن إبراهيم بن عمر اليماني [٣] عن إسماعيل بن عبد الخالق [٤] قال: «كنت إلى جنب أبي عبد اللّه ٧ و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذي يليه فقال له رجل: أصلحك اللّٰه يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا لو كان ذلك يجوز أمرت ابنى فلانا، فطاف عني سمي الأصغر و هما يسمعان» [٥] و أخرجه بلفظ (أو ابنه) في المستمسك. [٦]
أقول: الظاهر أن قوله «أو ابنه» تصحيف و الصحيح كما يدل عليه ذيل الرواية «و ابنه» كما أن الظاهر أن غرض الراوي من هذه الرواية إثبات عدم صلاحية عبد اللّه لما ادعاه من الإمامة و إثبات إمامة الإمام مولانا موسى بن جعفر ٨ لان الإمام ٧ نص بمحضر عبد اللّه و مسمعه أنه لو جازت الاستنابة في ذلك يستنيب هو ابنه موسى ٧.
ثمّ إني بعد الالتفات إلى ذلك بحوله و قوته راجعت الكافي فإذا فيه «و ابنه الذي يليه». [٧]
[١]- من السابعة.
[٢]- غريق الجحفة أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه و هو من الخامسة و طال عمره فعاصر السادسة.
[٣]- شيخ من أصحابنا ثقة بتصريح النجاشي من الخامسة.
[٤]- من الخامسة وجه من وجوه أصحابنا بيته من بيوت الشيعة.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الطواف ح ١.
[٦]- مستمسك العروة: ١١/ ١١٣.
[٧]- الكافي: ٤/ ٤٢ طواف المريض ح ٥.