فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٩ - مسألة ٤ اعتبار المماثلة في النيابة
فيه ذلك فلا تجوز النيابة عنه و بالجملة المسألة في المجنون محل اشكال.
[مسألة ٤] اعتبار المماثلة في النيابة
مسألة ٤- لا إشكال في جواز نيابة الرجل عن الرجل و المرأة، و المرأة أيضاً عن الرجل و المرأة، إذا لم يكن النائب صرورة.
و ذلك لدلالة الأحاديث عليه فيدل على جوازه مطلقاً و إن كان النائب صرورة صحيح حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة». [١]
و صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل؟ قال: فلا بأس». [٢]
و بإزاء هذه الأحاديث روى الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال [٣] عن العباس بن عامر [٤] عن عبد اللّه بن بكر [٥] عن عبيد بن زرارة [٦] قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي المرأة، و شهادته شهادتان، قال: «إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة
[١]- وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب النيابة ح ٦.
[٢]- وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب النيابة ح ٢.
[٣]- أبو الحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث و كان فطحياً جيد التصانيف و كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين باثني عشر، من السابعة.
[٤]- ابن رباح أبو الفضل الثقفي الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث له كتب من السابعة.
[٥]- ابن أعين الشيباني، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له كتاب من الخامسة.
[٦]- ابن أعين ثقة ثقة، لا لبس فيه و لا شك، له كتاب، من كبار الخامسة.