فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧ - مسألة ١ شرائط الناذر
الحج الواجب بالنذر
[مسألة ١] شرائط الناذر
مسألة ١- لا شك في وجوب الحج بالنذر و أخويه إذا كان الناذر واجداً لشرائط انعقاده من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و لذا لا ينعقد واحد منها من الصبي المميز الذي لم يبلغ و إن بلغ عشراً و قلنا بصحة عباداته و شرعيتها، و كذا من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكرَه، و الأقوى صحتها من الكافر.
و الإشكال في صحة نذره باعتبار القربة في النذر، و الكافر لا يتقرب بعمله مردود: بأن المعتبر في صحة النذر كون المنذور راجحاً محبوباً للّٰه تعالى و لم يشترط في صحته الإتيان به بقصد القربة و التقرب إليه، فما هو المعتبر في صحة النذر أعم من كون المنذور قربياً معتبراً في صحته و وقوعه قصد القربة، و فيما هو كذلك الإتيان به مقدور للكافر لإمكان إسلامه و الإتيان به كسائر الواجبات.
و أما أصل النذر فلا يعتبر في صحته القربة و الرجحان فإنه مرجوح و مكروه لظاهر موثق إسحاق بن عمار: قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧: إني جعلت على نفسي شكرا للّٰه تعالى ركعتين ... إلى أن قال: إني لأكره الإيجاب: أن يوجب الرجل على