فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٨٦
حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و- صلاة الجنازة» [١]
و صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرهما». [٢]
و رواية إدريس بن عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب قلت: فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به و لكن أكرهه للشهرة و تأخير ذلك أحب إلي قلت: كم أصليّ إذا تطوعت؟ قال:
أربع ركعات». [٣]
و صحيح ابن فضال عن أبي الحسن ٧ «في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد- صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: لا ينتظر حتى تكون الساعة الَّتي تصلي فيها و إنما قال ذلك مخافة الشهرة» [٤].
و في الوسائل: (قال: ينتظر) [٥] و في النسخة المطبوعة من الفقيه في طهران أيضاً: لا ينتظر) و لكن قوله: «و إنما قال ذلك مخافة الشهرة» أوفق بنسخة الوسائل و اللّٰه العالم. هذه طائفة من الروايات الّتي أقل ما يستفاد منها رجحان وقوع
[١]- الكافي: ٣/ ٢٨٧ ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الاحرام ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الاحرام ح ٣.
[٤]- من لا يحضره الفقيه: ٢، ٢٠٨ ح ٩٤٥/ ٧.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الاحرام ح ٤.