فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٤ - ثانيها العقيق
المسلخ و أوسطه الغمرة و آخره ذات عرق) [١]
و قال الشيخ في الجمل و العقود: (لأهل العراق ثلاثة- أولها المسلخ و أوسطها غمرة و آخرها ذات عرق) [٢].
و قال الديلمي في المراسم: (ميقات أهل العراق بطن العقيق و أوله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق، فمن أحرم من أوله فهو أكمل و من أوسطه دونه و من آخره دونه) [٣]
و قال في الاقتصاد: (منها لاهل العراق يجمعها اسم العقيق أولها المسلخ و أوسطها غمرة و آخرها ذات عرق و أفضلها الاول و دونها الاوسط و أدونها الاخير). [٤]
و قال في الخلاف: (فأما ذات عرق فهو آخر ميقات أهل العراق لان أوله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق) [٥]
و قال العلامة في ما راجعنا إليه من كتبه: (العقيق و أفضله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق) (القواعد و الارشاد و التلخيص و التبصرة و الفخريه)
و قال في التذكرة: (العقيق ميقات أهل العراق و كل جهاته ميقات من- أين أحرم جاز، لكن الأفضل الإحرام من المسلخ و تليه غمرة و آخره ذات عرق). [٦]
[١]- الكافى في الفقه/ ٢١٦.
[٢]- الينابيع: ٧/ ٢٢٧.
[٣]- المراسم:/ ١٠٦.
[٤]- الاقتصاد:/ ٣٠٠.
[٥]- الخلاف: ٢/ ٢٨٣.
[٦]- التذكرة: ٧/ ١٦١.