فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٢ - مسألة ١ لو أتى بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج
عمرة التمتع و على إجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجة و أفعال أيام منى و لياليها). [١]
نعم في الدروس: كما عن الجواهر: إن الخلاف فيها لعله بني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة و فيه أنه لا يتم في بعضها [٢].
و يمكن أن يقال: إن اريد من كون الاختلاف لفظياً عدم ترتب أثر عملي على ذلك فهو كذلك لا إشكال فيه إن اريد من ذلك تفسير الآية و ما اريد من قوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فلا بد في ذلك.
أما التمسك بالاستظهار من الآية بأن يقال: إن الأشهر جمع و الجمع لا يصدق على أقل من ثلاثة و إطلاق الاسم على الكل حقيقة و على البعض مجاز أو التمسك بالتفسير المأثور و قد عرفت أن الآية فسرت في أحاديثهم : شوال وذي القعدة و ذي الحجة فتفسيرها بأقل من ذلك كأنه من التفسير المنهي عنه و اللّٰه هو العاصم و الهادي إلى الصواب.
[مسألة ١] لو أتى بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج
مسألة ١- لو أتى بالعمرة قبل أشهر الحج بقصد التمتع لا تقع متعة لما عرفت من اشتراط وقوعها في أشهر الحج و لذا قال في المدارك: (هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل النصوص وافية في الدلالة عليه كصحيح عمر بن يزيد السابق و غيره و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحج و على هذا لا يلزمه الهدي الذي هو من توابع التمتع) لكن هل تقع العمرة
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ١٣.
[٢]- جواهر الكلام: ٨/ ١٣.