فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨١ - مسألة ٧ طواف النساء في العمرة المتمتع بها
صريحة في إجزاء الإحرام من مهل أرضه و ظاهرة في عدم الإجزاء عن غيره و الطائفة الثانية أيضاً تدل على إجزاء الإحرام من أحد المواقيت و ظاهرة أو مشعرة بعدم الإجزاء من غيره كأدنى الحل و أما الطائفة الثالثة فتدل بالنص على إجزاء الإحرام من أدنى الحل، فمقتضى حمل الظاهر على النص و جعل الأظهر قرينة على المراد من الظاهر الأخذ بما هو الطوائف الثلاثة نص فيه و هو إجزاء مهل أرضه و أحد المواقيت و أدنى الحل و رفع اليد عما هو ظاهر الطائفة الأولى بما هو نص الطائفة الثانية و رفع اليد عن ظاهر الطائفة الثانية بنص الطائفة الثالثة.
إذاً فالأقوى كفاية الإحرام من أدنى الحل و إن كان الأحوط الإحرام من أحد المواقيت و أحوط منه الإحرام من مهل أرضه. و اللّٰه هو العالم
[مسألة ٧] طواف النساء في العمرة المتمتع بها
مسألة ٧- قد ذكر الفقهاء- (رضوان اللّٰه تعالى عليهم)- صورة حج التمتع إجمالًا و اقتفى اثرهم السيد الفقيه صاحب العروة (قدس سره) و سيأتى إنشاء اللّٰه تعالى بيانها بالتفصيل و من المسائل التى تعرضوا لها مسألة طواف النساء في العمرة المتمتع بها إلى الحج و ذكروا أن المتسالم عليه عدم وجوبه بل قيل: لا خلاف فيه بل الإجماع عليه و في الجواهر: قد استقر عليه المذهب الآن بل و قبل الآن). [١]
و قال الشهيد (قدس سره) في الدروس: (و نقل عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء و في المبسوط الأشهر في الروايات عدمه) [٢] و أشار إلى رواية سليمان
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٨.
[٢]- الدروس الشرعية: ١/ ٣٢٩.