فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ٦ حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع
الحسين بن محمّد [١] عن معلى بن محمّد [٢] عن الحسن بن علي [٣] عن أبان بن عثمان [٤] عن سماعة [٥] عن أبي الحسن ٧ قال: «سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال ٧: نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي إن شاء». [٦] فإن قوله ٧: «يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء» يدل على أن ميقاته لحج التمتع مهل أرضه سواء كان حجة الاسلام أو غيرها.
و استشكل فيه، أولًا بضعف سنده بالمعلى بن محمد البصري الموصوف بأنه مضطرب الحديث و المذهب و يروي عن الضعفاء. [٧]
و ثانيا بضعف دلالته من جهة قوله ٧: «إن شاء» لظهور التعليق بالمشية في عدم الوجوب. [٨]
و أجيب عن ضعف سنده بانجباره بالعمل و بأنه من رجال كامل الزيارات، و أن اضطراب الحديث معناه رواية الغرائب، و أن الاضطراب في المذهب لا يضر إذا كان الشخص ثقة في نفسه. [٩]
[١]- ابن عمار بن عمران الأشعري أبو عبد اللّٰه من الثامنة ثقة له كتاب.
[٢]- البصري من السابقة وصف بأنه مضطرب الحديث و المذهب و كتبه قربية (جش) و عن ابن الغضائري يروي عن الضعفاء.
[٣]- ابن زياد الوشاء من السادسة عين من وجوه الطائفة له كتب.
[٤]- الأحمر البجلي من الخامسة و من الناوسية و من الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
[٥]- ابن مهران الحضرمي من الخامسة ثقة واقفي له كتاب.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب اقسام الحج ح ١.
[٧]- رياض المسائل ٦/ ١٦٨.
[٨]- معتمد العروة: ٢/ ٢١٩.
[٩]- معتمد العروة: ٢/ ٢١٩.