فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ٦ حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع
كان باقياً على مجاورته لا يحتاج إلى مئونة العود و من كان يريد العود و ترك المجاورة يعتبر في استطاعته مئونة العود و اللّٰه هو العالم.
الثالث: المكي إذا أخرج إلى بعض الأمصار و أقام فيه و جاوره إلى سنتين أو أزيد لا ينقلب وظيفته إلى وظيفة النائي.
لعدم الدليل على ذلك فلا يقاس بالنائي نعم إذا توطن في غير مكة يلحقه حكم الوطن و يجب عليه التمتع.
هذا إن قلنا بأن الحكم في النائي المجاور بمكة يكون مبنياً على التعبد و أما إن قلنا إنه من باب حكم العرف بأن المجاور في مكان إلى سنتين يعد من أهله فلا بدّ أن نقول به في هذه المسألة أيضاً بانقلاب فرض المكي إلى فرض النائي و على هذا لا يجوز ترك الاحتياط.
[مسألة ٦] حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع
مسألة ٦- المقيم في مكة المكرمة إذا وجب عليه حج التمتع كما إذا استطاع للحج قبل انقلاب فرضه إلى فرض المكّي يجب عليه أن يخرج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع و لكن قد وقع الاختلاف في أنه هل له ميقات معين كميقات أهل بلده و مهلّ أرضه فلا يجزيه الإحرام عن غيره أو أنه مخيّر بين الخروج إلى أحد المواقيت أو يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ في المسألة أقوال.
فالأول مختار المفيد في المقنعة [١] و أبي الصلاح في الكافي [٢] و الشيخ في
[١]- المقنعة/ ٣٩٦.
[٢]- الكافي/ ٢٠٢