فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٤ فرض المكي إذا خرج منها ثمّ رجع إليها
و صحيح الآخر عن عبد الرحمن بن أعين قالا: «سألنا أبا الحسن موسى ٧ عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول اللّٰه ٦ له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له و الاهلال بالحج أحب إلى و رأيت من سأل أبا جعفر ٧ و ذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له:
جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة؟ قال له: تصوم إن شاء اللّٰه تعالى» الحديث بطوله. [١]
و قد وقع البحث في أن الحديث من قوله: «و رأيت من سأل أبا جعفر ٧» إن كان من تتمة الحديث الاول فلا يمكن أن تكون من كلام الإمام موسى بن جعفر ٧ لانه ولد ٧ بعد أربعة عشر عاما من شهادة الإمام أبي جعفر الباقر ٧ فكيف يقول هو: و رأيت من سأل أبا جعفر ٧ و إن كان من كلام ابني الحجاج و أعين فقوله و رأيت لا يوافق ذلك مضافا إلى أن المروي من أهل الرجال أن عبد الرحمن بن أعين مات هو و حمران و بكير و عبد الملك إخوته الثلاثة في زمان أبي عبد اللّه ٧ و كانوا من أصحاب أبي جعفر ٧.
نعم بقي من أبناء الأعين الأربعة زرارة إلى زمان أبي الحسن ٧.
و قال بعض الأعاظم: (فالظاهر إن قائل هذا الكلام هو الراوي و هو عبد الرحمن فيكون خبرا مستقلا مرويا عن أبي جعفر ٧ إلا أنه لم يعين عبد الرحمن و لم يعرفه بوالده). [٢]
و الذي أحتمله أن المروي عنه في هذا الحديث أيضا كالأول هو
[١]- وسائل الشيعة: ب ٧، من ابواب اقسام الحج، ح ١.
[٢]- معتمد العروة: ٢/ ٢٠٢.