فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ٤ فرض المكي إذا خرج منها ثمّ رجع إليها
الاحتياط على التفصيل الذي مرّ بيانه.
و لكن يمكن أن يقال كما اشار اليه صاحب الجواهر [١] (قدس سره): بظهور القيدين في غير ذي المنزلين، فعلى هذا يمكن أن يقال ببقاء التخيير بين المصاديق و أقسام الحج فيأتي بأيهما شاء.
و كيف كان فالذي يسهل الخطب إمكان الاحتياط باتيان الحج في كل سنة واحدة بإحدى الصور الثلاثة. و اللّٰه أعلم.
[مسألة ٤] فرض المكي إذا خرج منها ثمّ رجع إليها
مسألة ٤- إذا خرج من كان من أهل مكة إلى بعض الأمصار ثمّ رجع اليها فهل يجوز له التمتع فيكون مخيرا بين الوظيفتين أو لا يجوز له ذلك و يتعين له فرض المكي
فيه قولان و الاول منسوب إلى الاكثر بل إلى المشهور منهم الشيخ على ما حكي عنه في جملة من كتبه و المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و الثاني محكي عن ابن أبي عقيل و من تبعه.
و المستند لقول الاول صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث (في آخره) قال: «و سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل و كان الإهلال أحب إلي». [٢]
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٧٢.
[٢]- الكافى: ٤/ ٣٠١، ح ٥.