فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٧ - مسألة ٦ اشتراط قصد النيابة من النائب
غاية الوضوح.
و هل يشترط ذكر اسم المنوب عنه، فلا يصح إذا لم يعرف اسمه و لم يذكره في نيته؟ ادعى في الجواهر [١] الاتفاق على عدم الاشتراط و لعله لصحيح البزنطي أنه قال: «سأل رجل أبا الحسن الأول ٧ عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟
قال: « (إن) اللّٰه لا تخفى عليه خافية». [٢]
و ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [٣] عن محمد بن الحسين [٤] عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين [٥] عن مثنى بن عبد السلام [٦] عن أبي عبد اللّه ٧ «في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها؟
قال ٧: إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، اللّٰه يعلم أنه قد حج عنه و لكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها». [٧] و ما فيه من ذكر اسمه عند الاضحية محمول على الاستحباب، جمعاً بينه و بين صحيح البزنطي، و كذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: «قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن و المواقف». محمول على الاستحباب. [٨]
كما أن صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «قيل له: أ رأيت
[١]- جواهر الكلام: ١٧/ ٣٦٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ٥.
[٣]- من السابعة ثقة في الحديث إلا أنه كان يروي عن الضعفاء.
[٤]- هو ابن أبي الخطاب من السابعة جليل، عظيم القدر كثير التصانيف.
[٥]- من الخامسة، واقفي ثقة.
[٦]- من الخامسة، حناط له كتاب لا بأس به.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ٤.
[٨]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ١.