النور المبين في شرح زيارة الأربعين - مهدي تاج الدين - الصفحة ٢٩ - في معنى الزيارة ووظائفها
الأمر الثالث : الطواف بمراقد النبي والأئمة : :
قد اشتهر في أنه هل يجوز الطواف بمراقد النبي والأئمة : أم لا ؟ فقيل بالثاني استناداً إلى ما عن علل الشرائع كما في البحار [١] بإسناده عن أبي عبد الله ٧ قال : لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكن يفارقه إلّا ما شاء الله .
قال صاحب الأنوار الساطعة فيه [٢] : ما لا يخفى من المنع توضيحه : قال في المجمع : والطواف الغائط ومنه الخبر : لا يصل أحدكم وهو يدافع الطواف ، ومنه الحديث : لا تبل في مستنقع ولا تطف بقبر .
فعلم أن المراد من قوله : ولا تطف بقبر ، وهو النهي عن التغوط .
ويؤيده ما قاله في النهاية : الطوف ، الحدث من الطعام ، ومنه الحديث نهى عن متحدثين على طوفهما أي عند الغائط .
وهناك شواهد أُخر من الأحاديث على أن المراد منه هو التغوط ، ففي حديثين وردا عن راو واحد بسياق واحد في بيان موجبات تسرّع الشيطان إلى الإنسان وهي أُمور : منها التخلي عند قبر وذكر في الآخر ولا تطف بقبر مكانه فيعطى الظن القوي بأن المراد من قوله لا تطف بقبر هو النهي عن التخلي عند قبر ، وتوضيحه في محله على أنه يمكن النهي عنه بعنوان طواف البيت من حيث العدد المخصوص .
مضافاً إلى إنه ورد في الزيارة الجامعة لأئمة المسلمين : إلّا أن نطوف حول مشاهدكم . وفي بعض الروايات : قبّل جوانب القبر .
[١] بحار الأنوار ١٠٠ : ١٢٦ .
[٢] في شرح زيارة الجامعة للشيخ جواد الكربلائي ١ : ٣٦٨ .