مناهج الوصول
(١)
الجزء الثاني
٧ ص
(٢)
تتمة المقصد الأول في الأوامر
٧ ص
(٣)
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
٧ ص
(٤)
الأمر الأوّل في أُصوليّة المسألة
٧ ص
(٥)
الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة
٨ ص
(٦)
الأمر الثالث في المهمّ من الأقوال في المسألة
٩ ص
(٧)
الأمر الرابع في ثمرة المسألة
٢٠ ص
(٨)
الفصل السادس في جواز الأمر مع انتفاء الشرط
٥٩ ص
(٩)
الفصل السابع في متعلّق الأوامر و النواهي
٦٣ ص
(١٠)
تنبيه في كيفيّة تعلّق الأمر بالماهيّة
٦٧ ص
(١١)
نقد و تحصيل في المراد من وجود الطبيعي خارجا
٦٩ ص
(١٢)
الفصل الثامن في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
٧٩ ص
(١٣)
المقام الأوّل في إمكان بقائه عقلا
٧٩ ص
(١٤)
المقام الثاني في مقتضى الأدلّة إثباتا بعد فرض إمكانه
٨١ ص
(١٥)
المقام الثالث في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه
٨٣ ص
(١٦)
الفصل التاسع في الواجب التخييري
٨٥ ص
(١٧)
تنبيه في التخيير بين الأقل و الأكثر
٨٨ ص
(١٨)
الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي
٩٣ ص
(١٩)
الفصل الحادي عشر في تقسيم الواجب إلى المطلق و الموقت
٩٧ ص
(٢٠)
تتميم في الإتيان بالموقّت خارج الوقت
٩٩ ص
(٢١)
المقصد الثاني في النواهي
١٠١ ص
(٢٢)
الفصل الأوّل في متعلّق النهي
١٠٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه
١٠٩ ص
(٢٤)
الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع
١٠٩ ص
(٢٥)
الأمر الثاني في الفرق بين المقام و بين النهي في العبادة
١١٠ ص
(٢٦)
الأمر الثالث في أصوليّة المسألة
١١١ ص
(٢٧)
الأمر الرابع في اعتبار قيد المندوحة
١١٣ ص
(٢٨)
الأمر الخامس في جريان النزاع مع تعلّق الأمر و النهي بالأفراد
١١٤ ص
(٢٩)
الأمر السادس في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط
١١٥ ص
(٣٠)
الأمر السابع في المعيار الكلّي للصحّة و الفساد في المقام
١١٨ ص
(٣١)
الأمر الثامن في مناط الصحّة و الفساد في المقام
١٢٣ ص
(٣٢)
الأمر التاسع في شروط جريان النزاع في المقام
١٢٦ ص
(٣٣)
تنبيه في التضادّ بين الأحكام الخمسة
١٣٦ ص
(٣٤)
تنبيه في توسط الأرض المغصوبة
١٤٢ ص
(٣٥)
الفصل الثالث في دلالة النهي على الفساد
١٤٩ ص
(٣٦)
الأمر الأوّل في الاختلاف في عنوان البحث
١٤٩ ص
(٣٧)
الأمر الثاني في كون المسألة عقليّة لفظيّة
١٥٠ ص
(٣٨)
الأمر الثالث في تحرير محلّ النزاع
١٥١ ص
(٣٩)
الأمر الرابع في المراد من العبادات و المعاملات
١٥٢ ص
(٤٠)
الأمر الخامس في مساوقة الصحّة و الفساد للنقص و التمام
١٥٣ ص
(٤١)
تنبيه في جعل الصحّة و الفساد
١٥٤ ص
(٤٢)
الأمر السادس في تحقيق الأصل في المقام
١٥٦ ص
(٤٣)
في دلالة النهي على الفساد عرفا
١٥٨ ص
(٤٤)
في مقتضى النهي عقلا
١٦٠ ص
(٤٥)
في التمسّك بالروايات على فساد المعاملة المنهيّ عنها
١٦٤ ص
(٤٦)
تذنيب في دعوى دلالة النهي على الصحّة
١٦٧ ص
(٤٧)
تنبيه في اقتضاء النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد
١٧٠ ص
(٤٨)
المقصد الثالث في المفاهيم
١٧٣ ص
(٤٩)
مقدمة في تعريف المفهوم
١٧٥ ص
(٥٠)
الفصل الأول في دلالة الجمل الشرطية على المفهوم
١٨١ ص
(٥١)
الأمر الأوّل الإشكال بوقوع الجزاء معنى حرفيّا
١٨٧ ص
(٥٢)
الأمر الثاني في تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء
١٨٩ ص
(٥٣)
الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات
١٩٢ ص
(٥٤)
الأولى في تحرير محلّ النزاع
١٩٢ ص
(٥٥)
الثانية في المراد من تداخل الأسباب و المسببات
١٩٣ ص
(٥٦)
الثالثة اختصاص النزاع في الماهيّة القابلة للتكثّر
١٩٣ ص
(٥٧)
الرابعة في إمكان التداخل و عدمه
١٩٥ ص
(٥٨)
الخامسة في أنحاء تعدّد الشرط
١٩٦ ص
(٥٩)
تتمّة الإشكال في العامّ الاستغراقي في المقام
٢١١ ص
(٦٠)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
٢١٥ ص
(٦١)
المقدّمة الأولى
٢١٥ ص
(٦٢)
المقدّمة الثانية
٢١٧ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
٢١٩ ص
(٦٤)
المقام الأوّل في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها
٢١٩ ص
(٦٥)
المقام الثاني في أنّ الغاية داخلة في المغيا أو لا؟
٢٢٢ ص
(٦٦)
الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء
٢٢٥ ص
(٦٧)
المقصد الرابع في العام و الخاصّ
٢٢٧ ص
(٦٨)
تمهيد
٢٢٩ ص
(٦٩)
الأمر الأوّل فيما تحكي عنه أسماء الطبائع
٢٢٩ ص
(٧٠)
الأمر الثاني في الفرق بين المطلق و العام
٢٣١ ص
(٧١)
الأمر الثالث في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة
٢٣٢ ص
(٧٢)
الأمر الرابع في أقسام العموم
٢٣٤ ص
(٧٣)
تنبيه في سبق هذا التقسيم على تعلّق الحكم
٢٣٦ ص
(٧٤)
الأمر الخامس في خروج بعض الألفاظ عن العموم
٢٣٧ ص
(٧٥)
الفصل الأول في حجيّة العام المخصص في الباقي
٢٣٩ ص
(٧٦)
الفصل الثاني في تخصيص العام بالمجمل
٢٤٥ ص
(٧٧)
تتميم في الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللّبّي
٢٥٢ ص
(٧٨)
تنبيهات
٢٥٥ ص
(٧٩)
التنبيه الأوّل في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة
٢٥٥ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني في العامّين من وجه المتنافي الحكم
٢٥٥ ص
(٨١)
التنبيه الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقيّة
٢٥٦ ص
(٨٢)
في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ
٢٥٩ ص
(٨٣)
الأولى أقسام القضايا بلحاظ النسبة
٢٥٩ ص
(٨٤)
الثانية مناط الصدق و الكذب في القضايا
٢٦٠ ص
(٨٥)
الثالثة القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع
٢٦٢ ص
(٨٦)
الرابعة ضروريّة كون موضوع الحكم مفردا
٢٦٣ ص
(٨٧)
الخامسة في اعتبارات موضوع العامّ المخصّص
٢٦٤ ص
(٨٨)
التنبيه الرابع في التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد
٢٦٩ ص
(٨٩)
التنبيه الخامس في التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص
٢٧٠ ص
(٩٠)
التنبيه السادس في التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص مجملا
٢٧٢ ص
(٩١)
الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص؟
٢٧٣ ص
(٩٢)
الأمر الأوّل
٢٧٣ ص
(٩٣)
الأمر الثاني
٢٧٤ ص
(٩٤)
الأمر الثالث
٢٧٤ ص
(٩٥)
الأمر الرابع
٢٧٤ ص
(٩٦)
الفصل الرابع في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين
٢٨٣ ص
(٩٧)
الأمر الأوّل
٢٨٣ ص
(٩٨)
الأمر الثاني
٢٨٤ ص
(٩٩)
تتمّة في ثمرة النزاع
٢٩١ ص
(١٠٠)
الفصل الخامس في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
٢٩٣ ص
(١٠١)
الفصل السادس في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
٢٩٧ ص
(١٠٢)
المقام الأوّل في الموافق
٢٩٧ ص
(١٠٣)
المقام الثاني في المفهوم المخالف
٣٠٢ ص
(١٠٤)
الفصل السابع في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
٣٠٥ ص
(١٠٥)
المقام الأول في إمكان الرجوع إلى الجميع
٣٠٥ ص
(١٠٦)
المقام الثاني في حاله إثباتا
٣٠٧ ص
(١٠٧)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٣١١ ص
(١٠٨)
الفصل الأول في تعريف المطلق و المقيّد
٣١٣ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني في اسم الجنس و الماهية و أقسامها
٣١٧ ص
(١١٠)
تتميم في اسم الجنس و علمه
٣٢٢ ص
(١١١)
الفصل الثالث في مقدمات الحكمة
٣٢٥ ص
(١١٢)
تتميم في الأصل عند الشكّ في مقام البيان
٣٢٨ ص
(١١٣)
الفصل الرابع في صور المطلق و المقيد و أحكامها
٣٣١ ص
(١١٤)
فهرس مصادر التحقيق
٣٨٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦ - الأمر الرابع في ثمرة المسألة

التقييد [١]، فهو صحيح في محلّه، لأنّ موضوع كلامهم في باب المطلق و المقيّد هو الإطلاق الّذي يحتجّ به على المتكلّم و المخاطب، و قد عرفت أنّ موضوع الاحتجاج إنّما هو قسم من الإطلاقات، أي ما يمكن تقييده، و ليس المقصود أنّ ما لا يمكن تقييده ليس إطلاقا، بل هو- أيضا- إطلاق و يتقابل مع التقييد تقابل الإيجاب و السلب، لا العدم و الملكة.

و بالجملة: لا يلزم من الإطلاق في القسم الثالث شي‌ء من المحذورات المتوهّمة إلاّ أن يرجع الإطلاق إلى التقييدات، و هو كما ترى.

الثاني: أنّ الدافع لطلب الجمع ليس كون أمر الأهمّ و المهمّ في رتبتين [١]، بل الدافع هو سقوط أمر الأهمّ بعصيانه و مضيّ وقته، و عدم ثبوت أمر المهمّ إلاّ بعد سقوط الأهمّ أو مساوقا له.

و لو كان نفس ترتّب الأمرين دافعا لذلك لوجب الدفع من الاشتراط بإطاعة الأهمّ، فإنّها متأخّرة عن أمره، و لو جعلت شرطا تصير مقدّمة على أمر المهمّ تقدّم الموضوع على حكمه، مع أنّ ذلك يقتضي الجمع على مبناه، فيكشف ذلك عن أنّ مناط دفع الطلب الضدّين أمر آخر غير نفس الترتّب، و هو ما ذكرنا، و سيأتي‌ [٢] مزيد بيان له إن شاء اللّه.

الثالث: أن العصيان لا يكون متأخّرا رتبة عن الأمر، لعدم ملاك التأخّر


[١] يحتمل أن تقرأ الكلمة في المخطوطة: «مرتبتين»، و الأقرب ما أثبتناه.

______________________________

[١] نهاية الدراية ١: ٢٤١- سطر ٤- ٥.

[٢] و ذلك في صفحة: ٥٢- ٥٣ من هذا الجزء.