مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٥ - مقدمة في تعريف المفهوم
مقدمة في تعريف المفهوم
قد عُرِّف المفهوم بتعاريف [١] لا داعي لذكرها و النقض و الإبرام في أطرافها، لكن لا بد من التنبيه على أمر: و هو أنّ المفهوم على بعض الوجوه من مسلك المتأخّرين- القائلين باستفادته من دلالة أداة الشرط [٢] أو القضيّة الشرطيّة وضعاً [٣] أو إطلاقاً [٤] على العلّيّة المنحصرة- يكون من اللوازم البينة للمعنى الموضوع له أو المفهوم من القضيّة المنطوقة، لأن العلّيّة المنحصرة و إن لم تكن بمفهومها الاسمي مدلولاً عليها في القضيّة، ضرورة أنّ معاني الأداة حرفيّة، لكن دلت أداة الشرط- على فرض إفادة المفهوم- على تعليق
[١] راجع القوانين ١: ١٦٧- سطر ٢٢، الفصول الغروية: ١٤٥- سطر ١٩، مطارح الأنظار:
١٦٧- سطر ١٤.
[٢] هداية المسترشدين: ٢٨٢- سطر ٦- ٨، مطارح الأنظار: ١٧٠- سطر ٣٥- ٣٦.
[٣] الفصول الغرويّة: ١٤٨- سطر ٢ و ١٥٠- سطر ١٧.
[٤] فوائد الأُصول ٢: ٤٨١، نهاية الأفكار ٢: ٤٨١.