مناهج الوصول
(١)
الجزء الثاني
٧ ص
(٢)
تتمة المقصد الأول في الأوامر
٧ ص
(٣)
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
٧ ص
(٤)
الأمر الأوّل في أُصوليّة المسألة
٧ ص
(٥)
الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة
٨ ص
(٦)
الأمر الثالث في المهمّ من الأقوال في المسألة
٩ ص
(٧)
الأمر الرابع في ثمرة المسألة
٢٠ ص
(٨)
الفصل السادس في جواز الأمر مع انتفاء الشرط
٥٩ ص
(٩)
الفصل السابع في متعلّق الأوامر و النواهي
٦٣ ص
(١٠)
تنبيه في كيفيّة تعلّق الأمر بالماهيّة
٦٧ ص
(١١)
نقد و تحصيل في المراد من وجود الطبيعي خارجا
٦٩ ص
(١٢)
الفصل الثامن في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
٧٩ ص
(١٣)
المقام الأوّل في إمكان بقائه عقلا
٧٩ ص
(١٤)
المقام الثاني في مقتضى الأدلّة إثباتا بعد فرض إمكانه
٨١ ص
(١٥)
المقام الثالث في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه
٨٣ ص
(١٦)
الفصل التاسع في الواجب التخييري
٨٥ ص
(١٧)
تنبيه في التخيير بين الأقل و الأكثر
٨٨ ص
(١٨)
الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي
٩٣ ص
(١٩)
الفصل الحادي عشر في تقسيم الواجب إلى المطلق و الموقت
٩٧ ص
(٢٠)
تتميم في الإتيان بالموقّت خارج الوقت
٩٩ ص
(٢١)
المقصد الثاني في النواهي
١٠١ ص
(٢٢)
الفصل الأوّل في متعلّق النهي
١٠٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه
١٠٩ ص
(٢٤)
الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع
١٠٩ ص
(٢٥)
الأمر الثاني في الفرق بين المقام و بين النهي في العبادة
١١٠ ص
(٢٦)
الأمر الثالث في أصوليّة المسألة
١١١ ص
(٢٧)
الأمر الرابع في اعتبار قيد المندوحة
١١٣ ص
(٢٨)
الأمر الخامس في جريان النزاع مع تعلّق الأمر و النهي بالأفراد
١١٤ ص
(٢٩)
الأمر السادس في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط
١١٥ ص
(٣٠)
الأمر السابع في المعيار الكلّي للصحّة و الفساد في المقام
١١٨ ص
(٣١)
الأمر الثامن في مناط الصحّة و الفساد في المقام
١٢٣ ص
(٣٢)
الأمر التاسع في شروط جريان النزاع في المقام
١٢٦ ص
(٣٣)
تنبيه في التضادّ بين الأحكام الخمسة
١٣٦ ص
(٣٤)
تنبيه في توسط الأرض المغصوبة
١٤٢ ص
(٣٥)
الفصل الثالث في دلالة النهي على الفساد
١٤٩ ص
(٣٦)
الأمر الأوّل في الاختلاف في عنوان البحث
١٤٩ ص
(٣٧)
الأمر الثاني في كون المسألة عقليّة لفظيّة
١٥٠ ص
(٣٨)
الأمر الثالث في تحرير محلّ النزاع
١٥١ ص
(٣٩)
الأمر الرابع في المراد من العبادات و المعاملات
١٥٢ ص
(٤٠)
الأمر الخامس في مساوقة الصحّة و الفساد للنقص و التمام
١٥٣ ص
(٤١)
تنبيه في جعل الصحّة و الفساد
١٥٤ ص
(٤٢)
الأمر السادس في تحقيق الأصل في المقام
١٥٦ ص
(٤٣)
في دلالة النهي على الفساد عرفا
١٥٨ ص
(٤٤)
في مقتضى النهي عقلا
١٦٠ ص
(٤٥)
في التمسّك بالروايات على فساد المعاملة المنهيّ عنها
١٦٤ ص
(٤٦)
تذنيب في دعوى دلالة النهي على الصحّة
١٦٧ ص
(٤٧)
تنبيه في اقتضاء النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد
١٧٠ ص
(٤٨)
المقصد الثالث في المفاهيم
١٧٣ ص
(٤٩)
مقدمة في تعريف المفهوم
١٧٥ ص
(٥٠)
الفصل الأول في دلالة الجمل الشرطية على المفهوم
١٨١ ص
(٥١)
الأمر الأوّل الإشكال بوقوع الجزاء معنى حرفيّا
١٨٧ ص
(٥٢)
الأمر الثاني في تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء
١٨٩ ص
(٥٣)
الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات
١٩٢ ص
(٥٤)
الأولى في تحرير محلّ النزاع
١٩٢ ص
(٥٥)
الثانية في المراد من تداخل الأسباب و المسببات
١٩٣ ص
(٥٦)
الثالثة اختصاص النزاع في الماهيّة القابلة للتكثّر
١٩٣ ص
(٥٧)
الرابعة في إمكان التداخل و عدمه
١٩٥ ص
(٥٨)
الخامسة في أنحاء تعدّد الشرط
١٩٦ ص
(٥٩)
تتمّة الإشكال في العامّ الاستغراقي في المقام
٢١١ ص
(٦٠)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
٢١٥ ص
(٦١)
المقدّمة الأولى
٢١٥ ص
(٦٢)
المقدّمة الثانية
٢١٧ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
٢١٩ ص
(٦٤)
المقام الأوّل في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها
٢١٩ ص
(٦٥)
المقام الثاني في أنّ الغاية داخلة في المغيا أو لا؟
٢٢٢ ص
(٦٦)
الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء
٢٢٥ ص
(٦٧)
المقصد الرابع في العام و الخاصّ
٢٢٧ ص
(٦٨)
تمهيد
٢٢٩ ص
(٦٩)
الأمر الأوّل فيما تحكي عنه أسماء الطبائع
٢٢٩ ص
(٧٠)
الأمر الثاني في الفرق بين المطلق و العام
٢٣١ ص
(٧١)
الأمر الثالث في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة
٢٣٢ ص
(٧٢)
الأمر الرابع في أقسام العموم
٢٣٤ ص
(٧٣)
تنبيه في سبق هذا التقسيم على تعلّق الحكم
٢٣٦ ص
(٧٤)
الأمر الخامس في خروج بعض الألفاظ عن العموم
٢٣٧ ص
(٧٥)
الفصل الأول في حجيّة العام المخصص في الباقي
٢٣٩ ص
(٧٦)
الفصل الثاني في تخصيص العام بالمجمل
٢٤٥ ص
(٧٧)
تتميم في الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللّبّي
٢٥٢ ص
(٧٨)
تنبيهات
٢٥٥ ص
(٧٩)
التنبيه الأوّل في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة
٢٥٥ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني في العامّين من وجه المتنافي الحكم
٢٥٥ ص
(٨١)
التنبيه الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقيّة
٢٥٦ ص
(٨٢)
في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ
٢٥٩ ص
(٨٣)
الأولى أقسام القضايا بلحاظ النسبة
٢٥٩ ص
(٨٤)
الثانية مناط الصدق و الكذب في القضايا
٢٦٠ ص
(٨٥)
الثالثة القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع
٢٦٢ ص
(٨٦)
الرابعة ضروريّة كون موضوع الحكم مفردا
٢٦٣ ص
(٨٧)
الخامسة في اعتبارات موضوع العامّ المخصّص
٢٦٤ ص
(٨٨)
التنبيه الرابع في التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد
٢٦٩ ص
(٨٩)
التنبيه الخامس في التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص
٢٧٠ ص
(٩٠)
التنبيه السادس في التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص مجملا
٢٧٢ ص
(٩١)
الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص؟
٢٧٣ ص
(٩٢)
الأمر الأوّل
٢٧٣ ص
(٩٣)
الأمر الثاني
٢٧٤ ص
(٩٤)
الأمر الثالث
٢٧٤ ص
(٩٥)
الأمر الرابع
٢٧٤ ص
(٩٦)
الفصل الرابع في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين
٢٨٣ ص
(٩٧)
الأمر الأوّل
٢٨٣ ص
(٩٨)
الأمر الثاني
٢٨٤ ص
(٩٩)
تتمّة في ثمرة النزاع
٢٩١ ص
(١٠٠)
الفصل الخامس في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
٢٩٣ ص
(١٠١)
الفصل السادس في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
٢٩٧ ص
(١٠٢)
المقام الأوّل في الموافق
٢٩٧ ص
(١٠٣)
المقام الثاني في المفهوم المخالف
٣٠٢ ص
(١٠٤)
الفصل السابع في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
٣٠٥ ص
(١٠٥)
المقام الأول في إمكان الرجوع إلى الجميع
٣٠٥ ص
(١٠٦)
المقام الثاني في حاله إثباتا
٣٠٧ ص
(١٠٧)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٣١١ ص
(١٠٨)
الفصل الأول في تعريف المطلق و المقيّد
٣١٣ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني في اسم الجنس و الماهية و أقسامها
٣١٧ ص
(١١٠)
تتميم في اسم الجنس و علمه
٣٢٢ ص
(١١١)
الفصل الثالث في مقدمات الحكمة
٣٢٥ ص
(١١٢)
تتميم في الأصل عند الشكّ في مقام البيان
٣٢٨ ص
(١١٣)
الفصل الرابع في صور المطلق و المقيد و أحكامها
٣٣١ ص
(١١٤)
فهرس مصادر التحقيق
٣٨٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٤ - الأمر الرابع في أقسام العموم

و يشهد لما ذكر: قضاء العرف به. و أنت إذا تفحّصت جميع أبواب الفقه.

و فنون المحاورات، لم تجد موردا توقّف العرف في استفادة العموم من القضايا المسوّرة بألفاظه من جهة عدم كون المتكلّم في مقام البيان، كما ترى في المطلقات إلى ما شاء اللّه.

و لعلّ هذه الشبهة نشأت من الخلط بين المطلق و العامّ.

و العجب ممّن يرى أنّ الإطلاق بعد جريان المقدّمات يفيد العموم، و معه ذهب إلى لزوم جريانها في العموم، مع أنّ لازمه لغويّة الإتيان بألفاظ العموم.

الأمر الرابع في أقسام العموم‌

ينقسم العموم إلى: الاستغراقيّ، و المجموعيّ، و البدليّ، لأنّ اللفظ الدالّ على العموم إن دلّ على مصاديق الطبيعة عرضا بلا اعتبار الاجتماع بينها مثل: «كلّ» و «جميع»، و «تمام»، و أشباهها يكون العامّ استغراقيّا، ف «كلّ عالم» دالّ بالدوالّ الثلاثة على أفراد طبيعة العالم من غير اعتبار اجتماعها و صيرورتها موضوعا واحدا، مع كون شموله لها عرضيّا.

فإذا اعتبرت الوحدة و الاجتماع في الأفراد، بحيث عرضتها الوحدة الاعتباريّة، و صارت الأفراد بمنزلة الأجزاء، كان العامّ مجموعيّا. و لا يبعد أن يكون لفظ المجموع مفيدا له عرفا، و لذا اختصّ هذا اللفظ ارتكازا به، فلفظ