مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤ - الأمر الرابع في ثمرة المسألة
متعرّضة لها، فضلا، عن التعرّض لعلاجها، فقوله: «أزل النجاسة عن المسجد»- مثلا- لا يكون ناظرا إلى حالات الموضوع- كما عرفت في المقدّمة المتقدّمة- فضلا عن أن يكون ناظرا إلى حالاته مع موضوع آخر و مزاحمته معه، فضلا عن أن يكون ناظرا إلى علاج المزاحمة، فاشتراط المهمّ بعصيان الأهمّ- الّذي هو من مقدّمات الترتّب- لا يمكن أن يكون مفاد الأدلّة إن كان المراد شرطا شرعيّا مأخوذا في الأدلّة، و لا يكون بنحو الكشف عن الاشتراط، لما سيأتي [١] من عدم لزومه بل عدم صحّته، و سيأتي حال حكم العقل.
المقدمة الرابعة: أنّ الأحكام الشرعيّة القانونيّة المترتّبة على موضوعاتها على قسمين:
أحدهما: الأحكام الإنشائيّة، و هي التي أنشئت على الموضوعات و لم تبق على ما هي عليه في مقام الإجراء، كالأحكام الكلّيّة قبل ورود المقيّدات و المخصّصات و مع قطع النّظر عنهما، أو لم يأن وقت إجرائها، كالأحكام التي بقيت مخزونة لدى وليّ العصر عجّل اللَّه فرجه و يكون وقت إجرائها زمان ظهوره، لمصالح [تقتضيها] العناية الإلهيّة.
ثانيهما: الأحكام الفعليّة، و هي التي آن، وقت إجرائها، و بلغت موقع عملها بعد تماميّة قيودها و مخصّصاتها، ف أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] بهذا العموم حكم إنشائيّ، و الّذي بقي بعد ورود المخصّصات عليه بلسان الكتاب و السّنّة هو
[١] و ذلك في الصفحة: ٣٠ من هذا الجزء.
[٢] المائدة: ١ ..