مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - الأمر الثالث في المهمّ من الأقوال في المسألة
كالقول بالعينيّة و التضمّن [١]، و جعل المسألة أصوليّة عقليّة، و معه يمكن إبقاء الاقتضاء و إرادة الاستلزام منه و لو بنحو من المسامحة، أو تبديله بالاستلزام فيقال: هل الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضدّه؟ أو يقال: هل إرادة الشيء مستلزمة لإرادة ترك ضدّه؟
الأمر الثالث في المهمّ من الأقوال في المسألة
إنّ الأقوال في المسألة كثيرة، لكن ما يعتدّ به من بينها هو القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ، و الأولى صرف الكلام إليه، فأقول:
قد استدلّ عليه بوجهين:
الوجه الأوّل: و هو العمدة من جهة المقدّميّة، و هي تتمّ بإثبات أمور:
أحدها: مقدّميّة ترك الضدّ لفعل ضدّه.
ثانيها: إثبات وجوب المقدّمة.
ثالثها: إثبات اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العامّ، أي نقيضه، فإنّه المراد بالضدّ العامّ وجوديّا كان أو عدميّا، و لا مشاحّة في الاصطلاح بعد وضوح المراد.
فمع عدم تماميّة واحد منها لا يثبت المطلوب.
[١] معالم الدين: ٦٣- سطر ٣.