مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٩ - التنبيه الرابع في التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد
بقاء الحيوان في الدار و إثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار.
فقد اتّضح ممّا ذكرنا: عدم جريان استصحاب الأعدام الأزليّة في أمثال المقام مطلقا.
التنبيه الرابع في التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد
قد عرفت عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، فلا مجال للتمسّك بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شكّ في صحّة الوضوء بمائع مضاف، فضلا عن دعوى كشف حال الفرد و الحكم بصحّته مطلقا، ضرورة أنّ العموم قد خصّ بمثل: (لا نذر إلاّ في طاعة اللّه) [١] أو قيّد به، فلا بدّ من إحراز الموضوع للحكم بالوجوب، و العامّ غير كفيل به، فضلا عن كفالته لكشف الصحّة و كونه طاعة للّه، أو لكشف إطلاق الماء مع الشكّ فيه.
هذا، و قد أيّد المحقّق الخراسانيّ [٢] تلك الدعوى بما ورد من صحّة الإحرام قبل الميقات [٣] و الصوم في السفر إذا تعلّق بهما النذر [٤]، و أضاف شيخنا
[١] انظر كنز العمّال ١٦: ٧١٣- ٤٦٤٧٨ بتفاوت يسير في ألفاظه.
[٢] الكفاية ١: ٣٤٨.
[٣] الوسائل ٨: ٢٣٦ باب ١٣ من أبواب المواقيت.
[٤] الكافي ٤: ١٤٣- ٩ باب من جعل على نفسه صوما ... من كتاب الصوم، الوسائل ٧:
١٤١- ٧ باب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.